من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه فإن لم يفعل حتى يدخل ومات لزمه الفداء (1).
وعلى مفاده اقتصر في النهاية وعبر عن اخراجه من ملكه بالتخلية. ومن العامة من أوجب الارسال ولم يزل الملك، ومنهم من لم يوجب الارسال أيضا (2).
(فإن أهمل) الارسال (ضمن) الفداء إن تلف ولو حتف أنفه إجماعا منا ومن القائلين بوجوب الارسال كما في المنتهى، قال: لأنه تلف تحت اليد العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي، قال: أما لو لم يمكنه الارسال وتلف قبل إمكانه فالوجه عدم الضمان، لأنه ليس بمفرط ولا متعد (3). وفي التذكرة: إن فيه وجهين (4)، والوجه عند العامة الضمان (5).
(ولو كان) مملوكه من (الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه عنه)، وهو نص النافع (6) والشرائع (7)، ونص المبسوط (8) والخلاف (9) ذلك إذا كان في منزله، ونص الجامع عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله (10)، وكان المراد واحد.
ودليله الأصل، وصحيح جميل: سأل الصادق عليه السلام عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله، قال: وما به بأس لا يضره (11). وصحيح ابن مسلم سأله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير، قال: لا بأس (12).