كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٥
من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه فإن لم يفعل حتى يدخل ومات لزمه الفداء (1).
وعلى مفاده اقتصر في النهاية وعبر عن اخراجه من ملكه بالتخلية. ومن العامة من أوجب الارسال ولم يزل الملك، ومنهم من لم يوجب الارسال أيضا (2).
(فإن أهمل) الارسال (ضمن) الفداء إن تلف ولو حتف أنفه إجماعا منا ومن القائلين بوجوب الارسال كما في المنتهى، قال: لأنه تلف تحت اليد العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي، قال: أما لو لم يمكنه الارسال وتلف قبل إمكانه فالوجه عدم الضمان، لأنه ليس بمفرط ولا متعد (3). وفي التذكرة: إن فيه وجهين (4)، والوجه عند العامة الضمان (5).
(ولو كان) مملوكه من (الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه عنه)، وهو نص النافع (6) والشرائع (7)، ونص المبسوط (8) والخلاف (9) ذلك إذا كان في منزله، ونص الجامع عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله (10)، وكان المراد واحد.
ودليله الأصل، وصحيح جميل: سأل الصادق عليه السلام عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله، قال: وما به بأس لا يضره (11). وصحيح ابن مسلم سأله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير، قال: لا بأس (12).

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٢ ح ١٢٥٧.
(٢) المجموع: ج ٧ ص ٣١٠ - ٣١١.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٠ س ١٨.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥١ س ٣.
(٥) المجموع: ج ٧ ص ٣١١.
(٦) المختصر النافع: ص ١٠٤.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٨٩.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨ وفيه: (في بلده).
(٩) الخلاف: ج ٢ ص ٤١٣ المسألة ٢٩٢.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ١٩١.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٩ ب ٣٤ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح ١.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٠ ب 34 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 4.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484