كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٩
(أقربه الارسال) بعد الاحرام (والضمان) للقيمة للمالك، جمعا بين الخفين، وتغليبا للاحرام. ويحتمل الحفظ وضمان الفداء إن تلف، تغليبا لحق الناس.
وأما إن كان عنده إلى أن أحرم ففي كل من الحفظ والتسليم إلى المالك أو الحاكم أو ثقة إشكال، أقربه الارسال وضمان القيمة لهذا الدليل، فإن سلم إلى أحدهم ضمن الفداء، إلا أن يرسله المتسلم كما نص عليه في التذكرة (1).
(ولو أمسك المحرم صيدا) في الحل (فذبحه محرم) آخر (فعلى كل منهما فداء كامل) كما في المبسوط (2) والخلاف (3) والنافع (4) والشرائع (5)، لوجوب الفداء في الدلالة والمشاركة في الرمي بدون الإصابة، فهو أولى.
وللإجماع كما في الخلاف (6) والتذكرة (7). وللشافعية وجهان: أحدهما أن الفداء على القاتل، والآخر أنه بينهما (8).
(ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة) لما سيأتي (ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف) على أحد منهما.
(ولو كان أحدهما محرما في الحرم، والآخر محل، تضاعف في حق المحرم خاصة، ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل) أو بالعكس (فلا شئ على المحل، ويضمن المحرم الفداء) والكل واضح.
(ولو نقل) المحرم أو المحل في الحرم (بيضا) لصيد (عن موضعه ففسد) بالنقل لأن البائض لم يحضنه أو لغير ذلك (ضمن) كما في المبسوط (9) والخلاف (10)، ويرشد إليه أخبار كثيرة (11)، وكأنه معنى ما في الخلاف من عموم

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥١ س ٨.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥ - ٣٤٦.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٦ المسألة ٢٧٦.
(٤) المختصر النافع: ص ١٤٠.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٨٩.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٦ المسألة ٢٧٦.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٠ س ٢٦.
(٨) المجموع: ج ٧ ص ٤٣٧.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.
(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٤١٦ المسألة ٢٩٨.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٩ ب 26 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484