(أقربه الارسال) بعد الاحرام (والضمان) للقيمة للمالك، جمعا بين الخفين، وتغليبا للاحرام. ويحتمل الحفظ وضمان الفداء إن تلف، تغليبا لحق الناس.
وأما إن كان عنده إلى أن أحرم ففي كل من الحفظ والتسليم إلى المالك أو الحاكم أو ثقة إشكال، أقربه الارسال وضمان القيمة لهذا الدليل، فإن سلم إلى أحدهم ضمن الفداء، إلا أن يرسله المتسلم كما نص عليه في التذكرة (1).
(ولو أمسك المحرم صيدا) في الحل (فذبحه محرم) آخر (فعلى كل منهما فداء كامل) كما في المبسوط (2) والخلاف (3) والنافع (4) والشرائع (5)، لوجوب الفداء في الدلالة والمشاركة في الرمي بدون الإصابة، فهو أولى.
وللإجماع كما في الخلاف (6) والتذكرة (7). وللشافعية وجهان: أحدهما أن الفداء على القاتل، والآخر أنه بينهما (8).
(ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة) لما سيأتي (ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف) على أحد منهما.
(ولو كان أحدهما محرما في الحرم، والآخر محل، تضاعف في حق المحرم خاصة، ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل) أو بالعكس (فلا شئ على المحل، ويضمن المحرم الفداء) والكل واضح.
(ولو نقل) المحرم أو المحل في الحرم (بيضا) لصيد (عن موضعه ففسد) بالنقل لأن البائض لم يحضنه أو لغير ذلك (ضمن) كما في المبسوط (9) والخلاف (10)، ويرشد إليه أخبار كثيرة (11)، وكأنه معنى ما في الخلاف من عموم