كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٩
وفي تعديه إلى الرماة نظر (1).
(ولو أوقد جماعة نارا، فوقع) فيها (طائر ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا) بالايقاد (الصيد، وإلا فكل واحد) يضمن (فداء كاملا) كذا في النهاية (2) والمبسوط (3) والنافع (4) والشرائع (5) والجامع (6)، وإن قيد في الأخير الايقاد الأول بكونه لحاجة لهم.
فالمستند صحيح أبي ولا د الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة، فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين، فمر بنا طير صاف مثل حمامة أو شبهها، فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته، فقال: عليكم فداء واحد تشتركون فيه جميعا إن كان ذلك منكم على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة، قال أبو ولا د: كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (7). هذا مع أنه عند القصد من اشتراكهم في القتل مباشرة، فإن كانوا محرمين في الحرم تضاعف الجزاء على كل منهم، وإن كانوا محلين فيه كان على كل منهم درهم، وكذا إذا لم يقصدوا.
وقيد الايقاد في الدروس بالحرم، وكأنه تمثيل، وذكر بما ليس في الخبر لخفائه، قال: ولو قصد بعضهم تعدد على من قصد وعلى الباقين فداء واحد، ولو كان غير القاصدين واحدا على إشكال، ينشأ من مساواته القاصد، ويحتمل مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كان اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦٠ درس ٩٥.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٤.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢.
(٤) المختصر النافع: ص ١٠٤.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٠.
(٦) الجامع للشرائع: ص ١٩١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١١ - 212 ب 19 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484