وفي تعديه إلى الرماة نظر (1).
(ولو أوقد جماعة نارا، فوقع) فيها (طائر ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا) بالايقاد (الصيد، وإلا فكل واحد) يضمن (فداء كاملا) كذا في النهاية (2) والمبسوط (3) والنافع (4) والشرائع (5) والجامع (6)، وإن قيد في الأخير الايقاد الأول بكونه لحاجة لهم.
فالمستند صحيح أبي ولا د الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة، فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين، فمر بنا طير صاف مثل حمامة أو شبهها، فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته، فقال: عليكم فداء واحد تشتركون فيه جميعا إن كان ذلك منكم على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة، قال أبو ولا د: كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (7). هذا مع أنه عند القصد من اشتراكهم في القتل مباشرة، فإن كانوا محرمين في الحرم تضاعف الجزاء على كل منهم، وإن كانوا محلين فيه كان على كل منهم درهم، وكذا إذا لم يقصدوا.
وقيد الايقاد في الدروس بالحرم، وكأنه تمثيل، وذكر بما ليس في الخبر لخفائه، قال: ولو قصد بعضهم تعدد على من قصد وعلى الباقين فداء واحد، ولو كان غير القاصدين واحدا على إشكال، ينشأ من مساواته القاصد، ويحتمل مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كان اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع