المختلف (1) والشرحين (2).
(وليس له القبض) من البائع أو الواهب أو نحوهما، ولا من التركة، لحرمة إثبات اليد على الصيد.
(فإن قبض وتلف) في يده (فعليه الجزاء لله تعالى، والقيمة للمالك) البائع ونحوه، لبقائه على ملكه مع كون القبض عدوانا وإن أذن المالك، وبطلان نحو البيع فلا يتوجه الثمن. وفي كونه عدوانا على المالك نظر ظاهر، ويأتي أن فداء المملوك لمالكه.
وفي المبسوط: لا قيمة عليه للواهب (3)، وهو الوجه، لأنه إباحة له، فلا يضمن إذا تلف. وفيه أيضا: إن عليه رده إلى الواهب، فإنه أحوط (4).
وعلى ما اختاره هنا من عدم التملك بالإرث إذا كان معه يبقى الموروث على ملك الميت إذا لم يكن وارث غيره.
(وإذا أحل دخل الموروث في ملكه) إن لم يكن في الحرم، وإن كان معه مثله في الإرث، فإن أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا، وإلا فلا، وإن لم يكن معه إلا وارث أبعد، اختص بالصيد وهو بغيره.
(ولو أحرم بعد بيع الصيد، وأفلس المشتري) أو ظهر عيب في الثمن وكان باعه بخيار (لم يكن له حالة الاحرام أخذ العين) وللمشتري رده لعيب أو غيره من أسباب الخيار، ولكن ليس له الأخذ.
(ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم) أي الاحرام (سلمه) إلى المالك، ثم (إلى الحاكم إن تعذر المالك، فإن تعذر) الحاكم (فإلى ثقة محل، فإن تعذر فإشكال) من تعارض وجوب حفظ الأمانات أو ردها، ووجوب الارسال عند الاحرام.