كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٧
ولا غير ذلك من ميراث وشبهه) كوصية وصلح ووقف (إن كان معه) وفاقا للمحقق (1) في الحل أو في الحرم، لعموم الآية (2)، ولما عرفت من زوال ملكه عنه، فعدم التملك أولى، وضعفهما ظاهر مما مر.
نعم، إن ثبت الاجماع على زوال الملك، قوى العدم، (وإلا) يكن معه (ملك) ما في الحل كما في الشرائع (3) والنافع (4)، كما لا يزول ملكه عما ليس معه. ولا يجب عليه إرساله للأصل من غير معارض.
وفيه: إن عموم الآية معارض إن استند إليه فيما معه، وفي التحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى: إن ذلك في الحرم، أما في الحل فالوجه التملك، لأن له استدامة الملك فيه فكذا ابتداؤه (7) مع قطعه فيها بزوال ملكه عنه بالاحرام، واحتجاجه له بأن استدامة الامساك كابتدائه، وهو يعم المحرم في الحرم وفي الحل.
(وقيل) في المبسوط: إنه لا يدخل بالاتهاب في ملكه (8)، وأطلق، ولا يجوز له شئ من الابتياع وغيره من أنواع التملك، وأن الأقوى أنه (يملك) بالميراث، ولكن إن كان معه (و) جب (عليه إرساله)، وإلا بقي على ملكه ولم يجب إرساله، وهو قوي، لأن الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية (9) بالتحريم، فيرثه لعموم أدلة الإرث، وإنما الذي باختياره الاستدامة، فلذا وجب الارسال إن كان معه، وهو مقرب التذكرة (10) وفيها وفي المنتهى: إن الشيخ قائل به في الجميع (11)، والذي في المبسوط يختص بالإرث (12)، وهو المنقول في

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٣.
(٢) المائدة: ٩٦.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٣.
(٤) المختصر النافع: ص ١٠٥.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ السطر الأخير.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٩ س ٢٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٠ س ٣٣.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٧.
(٩) المائدة: ٩٦.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٩ س ٢٦.
(١١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٠ س ٣٤.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٧.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484