ولا غير ذلك من ميراث وشبهه) كوصية وصلح ووقف (إن كان معه) وفاقا للمحقق (1) في الحل أو في الحرم، لعموم الآية (2)، ولما عرفت من زوال ملكه عنه، فعدم التملك أولى، وضعفهما ظاهر مما مر.
نعم، إن ثبت الاجماع على زوال الملك، قوى العدم، (وإلا) يكن معه (ملك) ما في الحل كما في الشرائع (3) والنافع (4)، كما لا يزول ملكه عما ليس معه. ولا يجب عليه إرساله للأصل من غير معارض.
وفيه: إن عموم الآية معارض إن استند إليه فيما معه، وفي التحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى: إن ذلك في الحرم، أما في الحل فالوجه التملك، لأن له استدامة الملك فيه فكذا ابتداؤه (7) مع قطعه فيها بزوال ملكه عنه بالاحرام، واحتجاجه له بأن استدامة الامساك كابتدائه، وهو يعم المحرم في الحرم وفي الحل.
(وقيل) في المبسوط: إنه لا يدخل بالاتهاب في ملكه (8)، وأطلق، ولا يجوز له شئ من الابتياع وغيره من أنواع التملك، وأن الأقوى أنه (يملك) بالميراث، ولكن إن كان معه (و) جب (عليه إرساله)، وإلا بقي على ملكه ولم يجب إرساله، وهو قوي، لأن الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية (9) بالتحريم، فيرثه لعموم أدلة الإرث، وإنما الذي باختياره الاستدامة، فلذا وجب الارسال إن كان معه، وهو مقرب التذكرة (10) وفيها وفي المنتهى: إن الشيخ قائل به في الجميع (11)، والذي في المبسوط يختص بالإرث (12)، وهو المنقول في