كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٣
يضمن ما صاده التسبيب إذا كان هو الذي أتى بالكلب، ولا ضمان لتقصيره عنده في ربط كلب غيره وإن أمره الغير، بل الأمر حينئذ مقصر حيث اكتفى بالأمر، (وإلا) يكن قصر في الربط (فلا) ضمان عليه بمجرد الاستصحاب للأصل، والربط المانع من التسبيب مع احتماله. نعم، لا يحتمل إن لم يكن هو المستصحب، بل تملكه في الحرم أو محرما وقد أتى به غيره.
(ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن) للتسبيب كالآدمي (ولو) لم يكن في محل عدوان (كان في ملكه أو موات لم) يقصد الصيد لم (يضمن) كما لا يضمن الآدمي.
(و) لكن (لو حفر في ملكه في الحرم) إن قلنا بملكه (فالأقرب الضمان، لأن حرمة الحرم شاملة) لملكه، (فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم) وإن كانت الشبكة أقرب، وكذا إن احتاج إلى الحفر أو حفر لمنفعة الناس فإن الضمان هنا يترتب على المباح والواجب، ويتجه مثله لو حفر المحرم في ملكه أو موات من الحل، لأن حرمة الاحرام شاملة، ولذا قيل في التحرير (1) والمنتهى (2): الوجه عدم الضمان. هذا مع الأصل والإباحة، ويدفعه عموم التضمين لأنواع الاتلاف.
(ولو أرسل الكلب) أي لم يربطه أو أغراه لاهيا (أو حل رباطه ولا صيد، فعرض صيد ضمن) للتسبيب، وقول الصادق عليه السلام لحمزة بن اليسع: كل ما دخل الحرم من السبع مأسورا فعليك اخراجه (3). واحتمل العدم في التذكرة (4) والمنتهى (5)، لأنه لم يقصد الصيد ولا توقفه، وضعفه ظاهر.
(وأما اليد فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم) إجماعا ونصا،

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٨ س ١٢.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣١ س ٣٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٧ ب ٤١ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح ٦.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٠ س ١٦.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٢ س 8.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484