يضمن ما صاده التسبيب إذا كان هو الذي أتى بالكلب، ولا ضمان لتقصيره عنده في ربط كلب غيره وإن أمره الغير، بل الأمر حينئذ مقصر حيث اكتفى بالأمر، (وإلا) يكن قصر في الربط (فلا) ضمان عليه بمجرد الاستصحاب للأصل، والربط المانع من التسبيب مع احتماله. نعم، لا يحتمل إن لم يكن هو المستصحب، بل تملكه في الحرم أو محرما وقد أتى به غيره.
(ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن) للتسبيب كالآدمي (ولو) لم يكن في محل عدوان (كان في ملكه أو موات لم) يقصد الصيد لم (يضمن) كما لا يضمن الآدمي.
(و) لكن (لو حفر في ملكه في الحرم) إن قلنا بملكه (فالأقرب الضمان، لأن حرمة الحرم شاملة) لملكه، (فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم) وإن كانت الشبكة أقرب، وكذا إن احتاج إلى الحفر أو حفر لمنفعة الناس فإن الضمان هنا يترتب على المباح والواجب، ويتجه مثله لو حفر المحرم في ملكه أو موات من الحل، لأن حرمة الاحرام شاملة، ولذا قيل في التحرير (1) والمنتهى (2): الوجه عدم الضمان. هذا مع الأصل والإباحة، ويدفعه عموم التضمين لأنواع الاتلاف.
(ولو أرسل الكلب) أي لم يربطه أو أغراه لاهيا (أو حل رباطه ولا صيد، فعرض صيد ضمن) للتسبيب، وقول الصادق عليه السلام لحمزة بن اليسع: كل ما دخل الحرم من السبع مأسورا فعليك اخراجه (3). واحتمل العدم في التذكرة (4) والمنتهى (5)، لأنه لم يقصد الصيد ولا توقفه، وضعفه ظاهر.
(وأما اليد فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم) إجماعا ونصا،