تصدق بشئ، وهو خيرة المختلف (1) في الادماء، لأنه جناية لا تقدير فيها.
ونص المفيد على أن ذلك إذا انتفى العيب، وإلا فالأرش (2).
(ولو) جرحه ثم (جهل حاله، أو) أصابه و (لم يعلم أثر فيه أم لا، ضمن الفداء) كاملا كما في المبسوط (3) والشرائع (4) والمقنعة (5) وجمل العلم والعمل (6) وشرحه (7) والانتصار (8) والوسيلة (9) والنافع (10) في الأول، والنهاية (11) والسرائر (12) والجامع (13) في الثاني، وكلام الحلبيين (14) يحتملهما وكذا الجواهر (15).
أما الأول فللأخبار (16)، وفي بعضها التعليل بأنه لا يدري لعله هلك، وفي الإنتصار (17) والخلاف (18) وشرح الجمل للقاضي: الاجماع عليه (19)، وللعامة قول بأن الجراحة إن كانت موجبة - أي لا يعيش معها المجروح غالبا - ضمن جميعه، وإلا ضمن ما نقص (20). قال في المنتهى (21) والتذكرة: إنه ليس بجيد لأنه فعل