كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٠١
(ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية، فالأقرب الضمان) كالمغصوب إذا تلف كذلك، لانحصار سبب خروجه عن الضمان في عوده إلى السكون، ولقول الكاظم عليه السلام لأخيه علي في رجل أخرج حمامة من الحرم: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به (1). ويحتمل العدم، لعدم استناد التلف إليه مباشرة، ولا تسبيبا مع الأصل.
(ولو أغلق بابا على حمام الحرم، وفراخ وبيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان) وفاقا للمعظم للأصل، ولأنه ليس بأعظم من الأخذ ثم الارسال.
(وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، والمحل الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه) وفاقا للمعظم، وبه خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام، وفيه زيادة أنه: إن لم يتحرك الفرخ ففيه على المحرم درهم (2). وقوله عليه السلام لإبراهيم بن عمر، وسليمان بن خالد فيمن أغلق بابه على طائر: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه قيمته (3). وللحلبي فيمن أغلق على طير من حمام الحرم فمات:
يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم (4). وقول الكاظم عليه السلام لزياد الواسطي:
عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علف لحمام الحرم (5).
(و) لما أطلقت الأخبار الاغلاق سوى خبر الحلبي وخبر سليمان بن خالد على ما في الفقيه (6) - (قيل) في النافع (7) وحكى في الشرائع: إنه (يضمن) ما ذكر (بنفس الاغلاق (8)) وهو خيرة التلخيص (9). ويؤيده أنه عند الهلاك

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٣ ب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٧ ب ١٦ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح ٣.
(٣) المصدر السابق ح ٢.
(٤) المصدر السابق ح ١.
(٥) المصدر السابق ح ٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٥٧ - ٢٥٨ ح ٢٣٥١ و ٢٣٥٢.
(٧) المختصر النافع: ص 104.
(8) شرائع الاسلام: ج 1 ص 289.
(9) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 30 ص 333.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484