(ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية، فالأقرب الضمان) كالمغصوب إذا تلف كذلك، لانحصار سبب خروجه عن الضمان في عوده إلى السكون، ولقول الكاظم عليه السلام لأخيه علي في رجل أخرج حمامة من الحرم: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به (1). ويحتمل العدم، لعدم استناد التلف إليه مباشرة، ولا تسبيبا مع الأصل.
(ولو أغلق بابا على حمام الحرم، وفراخ وبيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان) وفاقا للمعظم للأصل، ولأنه ليس بأعظم من الأخذ ثم الارسال.
(وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، والمحل الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه) وفاقا للمعظم، وبه خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام، وفيه زيادة أنه: إن لم يتحرك الفرخ ففيه على المحرم درهم (2). وقوله عليه السلام لإبراهيم بن عمر، وسليمان بن خالد فيمن أغلق بابه على طائر: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه قيمته (3). وللحلبي فيمن أغلق على طير من حمام الحرم فمات:
يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم (4). وقول الكاظم عليه السلام لزياد الواسطي:
عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علف لحمام الحرم (5).
(و) لما أطلقت الأخبار الاغلاق سوى خبر الحلبي وخبر سليمان بن خالد على ما في الفقيه (6) - (قيل) في النافع (7) وحكى في الشرائع: إنه (يضمن) ما ذكر (بنفس الاغلاق (8)) وهو خيرة التلخيص (9). ويؤيده أنه عند الهلاك