يجتمع على المحرم في الحرم الأمران كما في السرائر (1) والتحرير (2) والمنتهى (3)، وظاهر الخبرين (4) والفتاوى أنه ليس عليه إلا شاة أو حمل أو درهم، إلا أن يراد الاغلاق على حمام الحرم في الحل.
(و) لما استبعد المصنف أن يكون الاغلاق كالاتلاف في التضمين قال:
(يحمل) الاطلاق في الأخبار، بل وفي بعض فتوى القيل (على جهل الحال كالرمي) مع الإصابة إذا غاب الصيد، فلم يعرف حاله على ما مر واختاره الشهيد (5).
(ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم، أو نصبها المحل في الحرم فتعلق بها صيد فهلك) كله أو عضو منه (ضمن) للتسبيب، بخلاف ما إذا نصبها في الحل محلا فتعقل بها الصيد وهو محرم، لأنه لم يوجد منه السبب إلا بعد الاحرام، فهو كما لو صاده قبل الاحرام فتركه في منزله فتلف بعد الاحرام أو باعه محلا فذبحه المشتري وهو محرم.
(ولو حل الكلب المربوط) في الحرم أو وهو محرم والصيد حاضرا ويقصد الصيد (فقتل صيدا ضمن) لأنه شديد الضراوة بالصيد، فيكفي بالتسبيب حل الرباط.
(وكذا) لو حل (الصيد) المربوط فتسبب ذلك لأخذ الكلب أو غيره له (على إشكال) إن لم يقصد به الأخذ من التسبيب ومن الاحسان، خصوصا مع الغفلة.
(ولو انحل الرباط) رباط الكلب (لتقصيره في الربط فكذلك)