(وهي سبب الضمان) إذا تلف قبل الارسال ولو حتف أنفه كالغصب، (ولا يستفيد به الملك) وإن قصده بالاصطياد أو الاتهاب.
(وإذا أخذ صيدا) مملوكا لغيره بإذنه أو لا به أرسله و (ضمنه) للمالك أو سلمه إليه وضمن فداؤه، والمراد مطلق الأخذ، وهو مع ما بعده تفصيل لقوله:
(وهي سبب الضمان)، فكأنه قال: إن اليد سبب الضمان، فإن أخذه ضمنه بالأخذ، وإن كان معه قبل الاحرام ضمنه بإهمال الارسال.
(ولو كان معه) صيد مملوك له (قبل الاحرام زال ملكه عنه به) كما في الخلاف (1) والمبسوط (2) والجواهر (3) والنافع (4) والشرائع (5)، للاجماع على ما في الخلاف (6) والجواهر (7) وظاهر المنتهى (8).
ولأنه لا يملكه ابتداء فكذا استدامة، وفيه نظر ستعرفه، ولعموم الآية (9)، فإن صيد البر ليس فيها مصدرا وهو إن تم فإنما يفيد حرمة الاستبقاء، فلا يفيد فساده إلا إذا اقتضى النهي الفساد وكان ذاكرا.
(و) لأنه (وجب) عليه (إرساله) كما في الغنية (10) والإصباح (11) والنافع (12) والشرائع (13) والمبسوط (14) ولو كان قد بقي على ملكه كان له تصرف الملاك في أملاكهم، وكل من الملازمة وبطلان اللازم ممنوع، بل ووجوب الارسال لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي سعيد المكاري: لا يحرم أحد ومعه شئ