كالحمامة، ولا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد، قصد أو لا (1) انتهى.
(ولو رمى صيدا) فجرحه أو قتله (فتعثر فقتل) أو جرح (فرخا أو آخر، ضمن الجميع) للمباشرة والتسبيب.
(ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها) أو رأسها، ولا يضمن ما تجنيه برجليها، فإن الرجل جبار، إلا إذا جنت وهو عالم متمكن، إلا في نحو الجراد الذي لا يمكنه التحرز منه. وأما السائق والواقف بها فيضمن ما تجنيه مطلقا، ولا يضمن ما تجنيه وقد انفلتت أو كانت مربوطة حيث لا صيد، فإن العجماء جبار.
(ولو أمسك صيدا في الحرم، فمات ولده فيه بإمساكه، ضمنه) للتسبيب، (وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل، فمات الطفل في الحرم، ولا يضمن الأم. ولو أمسك المحل الأم في الحرم، فمات الولد في الحل ففي ضمانه) كما في المبسوط (2) (نظر، ينشأ من كون الاتلاف بسبب في الحرم، فصار كما لو رمى من الحرم) فأصاب صيدا في الحل.
وفي حسن مسمع عن الصادق عليه السلام: إن عليه الجزاء، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (3). ومن كونه قياسا، وإن نص على علته مع الأصل.
(ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه آخر، ضمن) الأول للتسبيب وكذا الثاني.
(إلى أن) يتركه الأخذ و (يعود الصيد إلى السكون، فإن) سكن في وكره أو حجره أو فيما نفر عنه و (تلف بعد ذلك فلا ضمان) وكذا إن سكن في غير ذلك إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه، لزوال السبب، وإن استند إليه ضمن.