كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٠
كالحمامة، ولا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد، قصد أو لا (1) انتهى.
(ولو رمى صيدا) فجرحه أو قتله (فتعثر فقتل) أو جرح (فرخا أو آخر، ضمن الجميع) للمباشرة والتسبيب.
(ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها) أو رأسها، ولا يضمن ما تجنيه برجليها، فإن الرجل جبار، إلا إذا جنت وهو عالم متمكن، إلا في نحو الجراد الذي لا يمكنه التحرز منه. وأما السائق والواقف بها فيضمن ما تجنيه مطلقا، ولا يضمن ما تجنيه وقد انفلتت أو كانت مربوطة حيث لا صيد، فإن العجماء جبار.
(ولو أمسك صيدا في الحرم، فمات ولده فيه بإمساكه، ضمنه) للتسبيب، (وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل، فمات الطفل في الحرم، ولا يضمن الأم. ولو أمسك المحل الأم في الحرم، فمات الولد في الحل ففي ضمانه) كما في المبسوط (2) (نظر، ينشأ من كون الاتلاف بسبب في الحرم، فصار كما لو رمى من الحرم) فأصاب صيدا في الحل.
وفي حسن مسمع عن الصادق عليه السلام: إن عليه الجزاء، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (3). ومن كونه قياسا، وإن نص على علته مع الأصل.
(ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه آخر، ضمن) الأول للتسبيب وكذا الثاني.
(إلى أن) يتركه الأخذ و (يعود الصيد إلى السكون، فإن) سكن في وكره أو حجره أو فيما نفر عنه و (تلف بعد ذلك فلا ضمان) وكذا إن سكن في غير ذلك إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه، لزوال السبب، وإن استند إليه ضمن.

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦٠ درس ٩٥.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٧.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٩ ب 33 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484