بين عودها وعدمه، بل تلفها.
ويحتمل المساواة للكثير، كما يتساوى ثلاثة منها وألف، وكما يتساوى حمامة وجزؤها في الفداء عند الأكل، لتحصيل يقين البراءة، ومنع اختصاص الفتاوي بالجمع إنما يعطيه ظاهر قولهم: (فعن كل حمامة شاة) وهو لا يعنيه.
وأما بحسب اللغة، فالمحققون على أنه اسم جنس، ولا بعد في تساوي التنفير والاتلاف.
(ولو) رمى الصيد راميان و (أصاب أحد الراميين خاصة، ضمن كل منهما فداء كاملا) وفاقا للشيخ (1) وابني سعيد (2)، لأن ضريسا سأل أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن محرمين رميا صيدا، فأصابه أحدهما، قال: كل على واحد منهما الفداء (3). وإدريس بن عبد الله: سأل الصادق عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا، فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال:
عليهما جميعا، يفدي كل واحد منهما على حدته (4).
وفي الشرائع (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) لإعانة غير المصيب، ولا أفهمه، إلا أن يكون دله عليه بالرمي، أو أغراه، أو أغواه.
وخلافا لابن إدريس للأصل، قال: إلا أن يكون دل ثم رمى فأخطأ فيكون الكفارة للدلالة (8). وأجاب في المختلف عن الأصل بالاحتياط (9)، لصحة الخبر ثم الخبران في المحرمين فلا بد من القصر عليهما كما في الجامع (10). وقال الشهيد: