كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٨
بين عودها وعدمه، بل تلفها.
ويحتمل المساواة للكثير، كما يتساوى ثلاثة منها وألف، وكما يتساوى حمامة وجزؤها في الفداء عند الأكل، لتحصيل يقين البراءة، ومنع اختصاص الفتاوي بالجمع إنما يعطيه ظاهر قولهم: (فعن كل حمامة شاة) وهو لا يعنيه.
وأما بحسب اللغة، فالمحققون على أنه اسم جنس، ولا بعد في تساوي التنفير والاتلاف.
(ولو) رمى الصيد راميان و (أصاب أحد الراميين خاصة، ضمن كل منهما فداء كاملا) وفاقا للشيخ (1) وابني سعيد (2)، لأن ضريسا سأل أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن محرمين رميا صيدا، فأصابه أحدهما، قال: كل على واحد منهما الفداء (3). وإدريس بن عبد الله: سأل الصادق عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا، فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال:
عليهما جميعا، يفدي كل واحد منهما على حدته (4).
وفي الشرائع (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) لإعانة غير المصيب، ولا أفهمه، إلا أن يكون دله عليه بالرمي، أو أغراه، أو أغواه.
وخلافا لابن إدريس للأصل، قال: إلا أن يكون دل ثم رمى فأخطأ فيكون الكفارة للدلالة (8). وأجاب في المختلف عن الأصل بالاحتياط (9)، لصحة الخبر ثم الخبران في المحرمين فلا بد من القصر عليهما كما في الجامع (10). وقال الشهيد:

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٣.
(٢) الجامع للشرائع: ص ١٩١، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٢ ب ٢٠ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٢.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٠.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٩ س ٣.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٩ س ٢٥.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٥٦١.
(٩) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٢٠.
(10) الجامع للشرائع: ص 191.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484