جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم، فكسر يده أو رجله وتركه، فرعى الصيد، قال: عليه ربع الفداء (1). وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى ظبيا فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع، قال: عليه فداؤه، قال: فإنه رآه بعد ذلك يمشي، قال: عليه ربع ثمنه (2). وبحملهما على البرئ يجمع بينها وبين خبر النصف.
وأما التسوية بين الادماء والكسر، ففي المختلف: إنه لم يقف له على حجه (3).
قلت: قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله، قال: عليه جزاؤه (4).
وقال سلا ر: إن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة، لكنه حكم بالأرش في الجرح مطلقا إذا بقي معيبا (5). فيجوز أن يريد بالصدقة الأرش كما صرح به المفيد (6). وخيرة المختلف في العين (7) خيرة الشيخ من كمال القيمة إذا فقأها ونصفهما في إحداهما (8)، لأنه إذا تلفت العينان كان الصيد كالتالف، فوجب كمال الجزاء، والجناية على أحدهما نصفها عليها، ففيها نصف العقوبة، ويظهر منه أنه أراد الفداء بالقيمة. قال: لا بأس بالأرش في الصورة الثانية (9).
وفي خبر لأبي بصير أنه سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي، قال:
عليه الفداء، قال: فإن كسر يده، قال: إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة (10). ولعل الفداء فداء القرن والشاة، لأنه غاب فلم يدر ما صنع، أو أزمن فلا يقدر على الرعي.