كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٧
جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم، فكسر يده أو رجله وتركه، فرعى الصيد، قال: عليه ربع الفداء (1). وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى ظبيا فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع، قال: عليه فداؤه، قال: فإنه رآه بعد ذلك يمشي، قال: عليه ربع ثمنه (2). وبحملهما على البرئ يجمع بينها وبين خبر النصف.
وأما التسوية بين الادماء والكسر، ففي المختلف: إنه لم يقف له على حجه (3).
قلت: قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله، قال: عليه جزاؤه (4).
وقال سلا ر: إن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة، لكنه حكم بالأرش في الجرح مطلقا إذا بقي معيبا (5). فيجوز أن يريد بالصدقة الأرش كما صرح به المفيد (6). وخيرة المختلف في العين (7) خيرة الشيخ من كمال القيمة إذا فقأها ونصفهما في إحداهما (8)، لأنه إذا تلفت العينان كان الصيد كالتالف، فوجب كمال الجزاء، والجناية على أحدهما نصفها عليها، ففيها نصف العقوبة، ويظهر منه أنه أراد الفداء بالقيمة. قال: لا بأس بالأرش في الصورة الثانية (9).
وفي خبر لأبي بصير أنه سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي، قال:
عليه الفداء، قال: فإن كسر يده، قال: إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة (10). ولعل الفداء فداء القرن والشاة، لأنه غاب فلم يدر ما صنع، أو أزمن فلا يقدر على الرعي.

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٢ ب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢١ ب ٢٧ من كفارات الصيد ح ٢ و ص ٢٢٢ - ٢٢٣ ب ٢٨ من كفارات الصيد ح ٢.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٣٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٢ ب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
(٥) المراسم: ص ١٢٢.
(٦) المقنعة: ص ٤٣٧ - ٤٣٨.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤١.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٧.
(٩) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٢ ب 27 من أبواب كفارات الصيد ح 6.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484