كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٤
والجزاء ويضرب دون الحد، ويقام للناس كي ينكل غيره (1).
(ولو شرب لبن ظبية في الحرم، فعليه دم وقيمة اللبن) كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والمهذب (4) والجامع (5) والشرائع (6)، لخبر يزيد بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها، قال: عليه دم وجزاء للحرم ثمن اللبن (7). وهو مع الضعف اشترط فيه الاحرام والحرم جميعا وأخذ الشارب واحتلابه، فينبغي اعتبار الجميع. وأغفل الحرم في الوسيلة (8) والنافع (9)، ولضعف الخبر.
وقال ابن إدريس: على ما روي في بعض الأخبار (10)، وفي التحرير (11) والتذكرة والمنتهى: إن عليه الجزاء قيمة اللبن، لكنه زاد في التذكرة والمنتهى في الدليل: إنه شرب ما لا يحل شربه، إذ اللبن كالجزاء من الصيد، فكان ممنوعا منه، فيكون كالأكل لما لا يحل أكله، فيدخل في قول الباقر عليه السلام: من نتف إبطه - إلى قوله: - أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة، إذ لا فرق بين الأكل والشرب، قال:
وأما وجوب قيمة اللبن فلأنه جز صيد فكان عليه قيمته (12). واحتمل الشهيد وجوب القيمة على المحل في الحرم، والدم على المحرم في الحل (13).
(وينسحب) الحكم (في غيرها) أي الظبية من بقرة ونحوها بالتقريب

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤١ ب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.
(٥) الجامع للشرائع: ص ١٩١.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٩ ب ٥٤ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٨) الوسيلة: ص ١٦٨.
(٩) المختصر النافع: ص ١٠٤.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٦٢.
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ س ٢٦.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٩ س ٦، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٩ س 33.
(13) الدروس الشرعية: ج 1 ص 358 درس 94.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484