والجزاء ويضرب دون الحد، ويقام للناس كي ينكل غيره (1).
(ولو شرب لبن ظبية في الحرم، فعليه دم وقيمة اللبن) كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والمهذب (4) والجامع (5) والشرائع (6)، لخبر يزيد بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها، قال: عليه دم وجزاء للحرم ثمن اللبن (7). وهو مع الضعف اشترط فيه الاحرام والحرم جميعا وأخذ الشارب واحتلابه، فينبغي اعتبار الجميع. وأغفل الحرم في الوسيلة (8) والنافع (9)، ولضعف الخبر.
وقال ابن إدريس: على ما روي في بعض الأخبار (10)، وفي التحرير (11) والتذكرة والمنتهى: إن عليه الجزاء قيمة اللبن، لكنه زاد في التذكرة والمنتهى في الدليل: إنه شرب ما لا يحل شربه، إذ اللبن كالجزاء من الصيد، فكان ممنوعا منه، فيكون كالأكل لما لا يحل أكله، فيدخل في قول الباقر عليه السلام: من نتف إبطه - إلى قوله: - أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة، إذ لا فرق بين الأكل والشرب، قال:
وأما وجوب قيمة اللبن فلأنه جز صيد فكان عليه قيمته (12). واحتمل الشهيد وجوب القيمة على المحل في الحرم، والدم على المحرم في الحل (13).
(وينسحب) الحكم (في غيرها) أي الظبية من بقرة ونحوها بالتقريب