قال: فإن هو كسر إحدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته، قال: فإن هو قتله؟ قال:
عليه قيمته؟ قال: فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم؟ قال: عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم (1).
قال المحقق: وفي المستند ضعف (2)، وفي المنتهى: وفي طريق هذه الرواية أبو جميلة وسماعة بن مهران، وفيهما قول، والأقرب الأرش (3).
قلت: وهو ظاهر الخلاف (4)، وبه قال المفيد (5) وسلا ر (6) وكذا الحلبيان في الكسر (7)، وزاد غير ابن زهرة أنه إن رآه بعد ذلك سليما تصدق بشئ.
وفي المقنع: إن رمى محرما ظبيا فأصاب يده فعرج منها، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ (8)، لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج، قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه (9).
ويجوز أن يراد أنه عرج ثم صلح ثم إنه في العرج، وما تسمعه الآن في الكسر، فلا يرد ما في المختلف من أنه محجوج به (10).
وفي النهاية (11) والمبسوط (12) والمهذب (13) والسرائر أنه إن أدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه صح، فعليه ربع الفداء (14)، وهو خيرة المختلف (15)، لصحيح علي بن