كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٦
قال: فإن هو كسر إحدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته، قال: فإن هو قتله؟ قال:
عليه قيمته؟ قال: فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم؟ قال: عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم (1).
قال المحقق: وفي المستند ضعف (2)، وفي المنتهى: وفي طريق هذه الرواية أبو جميلة وسماعة بن مهران، وفيهما قول، والأقرب الأرش (3).
قلت: وهو ظاهر الخلاف (4)، وبه قال المفيد (5) وسلا ر (6) وكذا الحلبيان في الكسر (7)، وزاد غير ابن زهرة أنه إن رآه بعد ذلك سليما تصدق بشئ.
وفي المقنع: إن رمى محرما ظبيا فأصاب يده فعرج منها، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ (8)، لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج، قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه (9).
ويجوز أن يراد أنه عرج ثم صلح ثم إنه في العرج، وما تسمعه الآن في الكسر، فلا يرد ما في المختلف من أنه محجوج به (10).
وفي النهاية (11) والمبسوط (12) والمهذب (13) والسرائر أنه إن أدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه صح، فعليه ربع الفداء (14)، وهو خيرة المختلف (15)، لصحيح علي بن

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٣ ب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٨.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٨ س ١٥.
(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠١ المسألة ٢٦٦.
(٥) المقنعة: ص ٤٣٧ و ٤٣٩.
(٦) المراسم: ص ١٢١.
(٧) الكافي في الفقه: ص ٢٠٦، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٧.
(٨) المقنع: ص ٧٨.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢١ ب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
(١٠) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٠.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٠.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٣.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
(١٤) السرائر: ج ١ ص ٥٦٦.
(١٥) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٣٩.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست