كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٦
قال: فإن هو كسر إحدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته، قال: فإن هو قتله؟ قال:
عليه قيمته؟ قال: فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم؟ قال: عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم (1).
قال المحقق: وفي المستند ضعف (2)، وفي المنتهى: وفي طريق هذه الرواية أبو جميلة وسماعة بن مهران، وفيهما قول، والأقرب الأرش (3).
قلت: وهو ظاهر الخلاف (4)، وبه قال المفيد (5) وسلا ر (6) وكذا الحلبيان في الكسر (7)، وزاد غير ابن زهرة أنه إن رآه بعد ذلك سليما تصدق بشئ.
وفي المقنع: إن رمى محرما ظبيا فأصاب يده فعرج منها، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ (8)، لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج، قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه (9).
ويجوز أن يراد أنه عرج ثم صلح ثم إنه في العرج، وما تسمعه الآن في الكسر، فلا يرد ما في المختلف من أنه محجوج به (10).
وفي النهاية (11) والمبسوط (12) والمهذب (13) والسرائر أنه إن أدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه صح، فعليه ربع الفداء (14)، وهو خيرة المختلف (15)، لصحيح علي بن

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٣ ب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٨.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٨ س ١٥.
(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠١ المسألة ٢٦٦.
(٥) المقنعة: ص ٤٣٧ و ٤٣٩.
(٦) المراسم: ص ١٢١.
(٧) الكافي في الفقه: ص ٢٠٦، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٧.
(٨) المقنع: ص ٧٨.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢١ ب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
(١٠) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٠.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٠.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٣.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
(١٤) السرائر: ج ١ ص ٥٦٦.
(١٥) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٣٩.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484