كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٣
ما يحصل به التلف فكان ضامنا (1).
وأما الثاني فعملا بالأغلب، وهو التأثير مع الإصابة، وإذا بنى على التأثير وجهل الحال رجع إلى المسألة الأولى. ونسب النافع إلى القيل (2)، بناء على أصل عدم التأثير، وأصل البراءة مع انتفاء نص فيه، ولولا النصوص في الأول لم يتجه ضمان كمال الفداء فيه أيضا.
وفي الغنية: الاجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد فلم يعلم له حالا ضمن فداؤه (3). وفي الجواهر: الاجماع على أنه يضمن الجزاء (4). وفي المهذب: إن عليه الفداء إذا رماه ولم يعلم أصابه أم لا (5). واحتج له في المختلف بأن الأصل الإصابة مع الرمي، وأجاب بالمنع (6).
قلت والفرق بينه وبين الإصابة ظاهر، فإن الغالب التأثير مع الإصابة، وليس الغالب الإصابة مع الرمي، إلا أن يفرض كذلك فالأحوط البناء على التأثير.
(وأما التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا وإن قصد) به (الحفظ) لكن في الضمان إذا حصل به التلف وكان قصد الحفظ إشكال.
(فلو وقع الصيد في) شق حائط أو جبل أو (شبكة) لم يكن هو ناصبها (فخلصه) منها (فعاب أو تلف) بالتلخيص ضمن كما في المبسوط (7) والخلاف (8) والوسيلة (9) والشرائع (10) والجامع (11)، وقطع به المصنف في سائر كتبه (12) إلا التبصرة فليس فيه، والشهيد (13)، على إشكال، من عموم الأدلة،

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٨ س ٢٢.
(٢) المختصر النافع: ص ١٠٣.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٧.
(٤) جواهر الفقه: ص ٤٦ المسألة ١٦٦.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٢.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٩.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٤١٨ المسألة ٣٠١.
(٩) الوسيلة: ص ١٧٠.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٠.
(١١) الجامع للشرائع: ص ١٩١.
(١٢) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٢١، تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٨ س ١٩، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٠ س ١٧، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٢ س 10.
(13) الدروس الشرعية: ج 1 ص 363 درس 96.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484