ما يحصل به التلف فكان ضامنا (1).
وأما الثاني فعملا بالأغلب، وهو التأثير مع الإصابة، وإذا بنى على التأثير وجهل الحال رجع إلى المسألة الأولى. ونسب النافع إلى القيل (2)، بناء على أصل عدم التأثير، وأصل البراءة مع انتفاء نص فيه، ولولا النصوص في الأول لم يتجه ضمان كمال الفداء فيه أيضا.
وفي الغنية: الاجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد فلم يعلم له حالا ضمن فداؤه (3). وفي الجواهر: الاجماع على أنه يضمن الجزاء (4). وفي المهذب: إن عليه الفداء إذا رماه ولم يعلم أصابه أم لا (5). واحتج له في المختلف بأن الأصل الإصابة مع الرمي، وأجاب بالمنع (6).
قلت والفرق بينه وبين الإصابة ظاهر، فإن الغالب التأثير مع الإصابة، وليس الغالب الإصابة مع الرمي، إلا أن يفرض كذلك فالأحوط البناء على التأثير.
(وأما التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا وإن قصد) به (الحفظ) لكن في الضمان إذا حصل به التلف وكان قصد الحفظ إشكال.
(فلو وقع الصيد في) شق حائط أو جبل أو (شبكة) لم يكن هو ناصبها (فخلصه) منها (فعاب أو تلف) بالتلخيص ضمن كما في المبسوط (7) والخلاف (8) والوسيلة (9) والشرائع (10) والجامع (11)، وقطع به المصنف في سائر كتبه (12) إلا التبصرة فليس فيه، والشهيد (13)، على إشكال، من عموم الأدلة،