كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٧
الكتاب (1). ونحوه حسنة إبراهيم بن عمر اليماني عن الصادق عليه السلام (2). وفي الحسن عن حماد بن عثمان قال: تلوت عند أبي عبد الله عليه السلام: (ذوا عدل منكم) فقال: ذو عدل، هذا مما أخطأت فيه الكتاب (3).
وفي تفسير العياشي عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (يحكم به ذوا عدل منكم) قال: ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام من بعده، فإذا حكم به الإمام فحسبك (4). وفيه عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الآية، يعني رجلا واحدا، يعني الإمام (5).
وفي بعض الكتب: إن رجلا من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وقف على أبي حنيفة وهو في حلقته يفتي الناس وحوله أصحابه فقال: يا أبا حنيفة ما تقول: في محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفارة، قال: ومن يحكم به عليه؟
قال أبو حنيفة: ذوا عدل كما قال الله عز وجل، قال الرجل: فإن اختلفا؟ قال أبو حنيفة: يتوقف عن الحكم حتى يتفقا، قال الرجل: فأنت لا ترى أن يحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر وتحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك؟ فلم يحر أبو حنيفة جوابا، غير أن نظر إلى أصحابه فقال: هذه مسألة رافضي (6).
ثم ذكر صاحب الكتاب أن التوقف عن الحكم حتى يتفقا إبطال للحكم، لأنا لم نجدهم اتفقوا على شئ من الفتيا إلا وقد خالفهم فيه آخرون، ولما علم أصحاب أبي حنيفة فساد هذا القول، قالوا: يؤخذ بحكم أقلهما قيمة، لأنهما قد اتفقا عليه (7). وهو فيه أيضا فاسد، لأنه إذا حكم أحدهما بخمسة وآخر بعشرة

(١) تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٤٣ ح ١٩٧.
(٢) تفسير البرهان: ج ١ ص ٥٠٣ ح ٩.
(٣) تفسير البرهان: ج ١ ص ٥٠٣ ح ١١.
(٤) تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٤٤ ح ٢٠٠.
(٥) تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٤٤ ح 198.
(6) دعائم الاسلام: ج 1 ص 306.
(7) المصدر السابق.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484