الكتاب (1). ونحوه حسنة إبراهيم بن عمر اليماني عن الصادق عليه السلام (2). وفي الحسن عن حماد بن عثمان قال: تلوت عند أبي عبد الله عليه السلام: (ذوا عدل منكم) فقال: ذو عدل، هذا مما أخطأت فيه الكتاب (3).
وفي تفسير العياشي عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (يحكم به ذوا عدل منكم) قال: ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام من بعده، فإذا حكم به الإمام فحسبك (4). وفيه عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الآية، يعني رجلا واحدا، يعني الإمام (5).
وفي بعض الكتب: إن رجلا من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وقف على أبي حنيفة وهو في حلقته يفتي الناس وحوله أصحابه فقال: يا أبا حنيفة ما تقول: في محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفارة، قال: ومن يحكم به عليه؟
قال أبو حنيفة: ذوا عدل كما قال الله عز وجل، قال الرجل: فإن اختلفا؟ قال أبو حنيفة: يتوقف عن الحكم حتى يتفقا، قال الرجل: فأنت لا ترى أن يحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر وتحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك؟ فلم يحر أبو حنيفة جوابا، غير أن نظر إلى أصحابه فقال: هذه مسألة رافضي (6).
ثم ذكر صاحب الكتاب أن التوقف عن الحكم حتى يتفقا إبطال للحكم، لأنا لم نجدهم اتفقوا على شئ من الفتيا إلا وقد خالفهم فيه آخرون، ولما علم أصحاب أبي حنيفة فساد هذا القول، قالوا: يؤخذ بحكم أقلهما قيمة، لأنهما قد اتفقا عليه (7). وهو فيه أيضا فاسد، لأنه إذا حكم أحدهما بخمسة وآخر بعشرة