والجامع (1). ولعل مرادهم بالدم الجزاء كما في الوسيلة (2) والمهذب (3)، والدم مثال.
والمستند إنما هو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار: عليه ثلاث قيمات (4)، وهو خيرة النافع (5).
وحمل الأولون إحدى القيم على الجزاء، وهو حسن.
وفيه أنه ضرب به الأرض فقتله كما في النهاية (6) والمبسوط (7) والسرائر (8) والمهذب (9) والنافع (10)، وظاهره أنه قتله بالضرب كما هنا، وفي الوسيلة (11)، ويحتمل أنه ضربه ثم قتله بذبح أو غيره.
وفيه أن القيمتين (إحداهما للحرم، والأخرى لاستصغاره) أي الحرم، والاستخفاف بجاره أو الطير، فيستحب فيما إذا فعله في الحل، وهو يستحب في النعامة، وفي الجرادة وفي غير الطير إشكال.
وزيد التعزير في النهاية (12) والمبسوط (13) والسرائر (14) والمهذب (15) والجامع (16) والتذكرة (17) والتحرير (18) والمنتهى (19)، وقد يرشد إليه خبر حمران قال لأبي جعفر عليه السلام محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا، قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال، قلت: فإنه قتله في الكعبة عمدا، قال: عليه الفداء