كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٣
والجامع (1). ولعل مرادهم بالدم الجزاء كما في الوسيلة (2) والمهذب (3)، والدم مثال.
والمستند إنما هو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار: عليه ثلاث قيمات (4)، وهو خيرة النافع (5).
وحمل الأولون إحدى القيم على الجزاء، وهو حسن.
وفيه أنه ضرب به الأرض فقتله كما في النهاية (6) والمبسوط (7) والسرائر (8) والمهذب (9) والنافع (10)، وظاهره أنه قتله بالضرب كما هنا، وفي الوسيلة (11)، ويحتمل أنه ضربه ثم قتله بذبح أو غيره.
وفيه أن القيمتين (إحداهما للحرم، والأخرى لاستصغاره) أي الحرم، والاستخفاف بجاره أو الطير، فيستحب فيما إذا فعله في الحل، وهو يستحب في النعامة، وفي الجرادة وفي غير الطير إشكال.
وزيد التعزير في النهاية (12) والمبسوط (13) والسرائر (14) والمهذب (15) والجامع (16) والتذكرة (17) والتحرير (18) والمنتهى (19)، وقد يرشد إليه خبر حمران قال لأبي جعفر عليه السلام محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا، قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال، قلت: فإنه قتله في الكعبة عمدا، قال: عليه الفداء

(١) الجامع للشرائع: ص ١٩١.
(٢) الوسيلة: ص ١٦٥.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٢ ب ٤٥ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٥) المختصر النافع: ص ١٠٣.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٥٦٢.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
(١٠) المختصر النافع: ص ١٠٣.
(١١) الوسيلة: ص ١٦٥.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢.
(١٤) السرائر: ج ١ ص ٥٦٢.
(٥ ١) المهذب: ج ١ ص ٢٢٥.
(١٦) الجامع للشرائع: ص ١٩١.
(١٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٩ س ٤.
(١٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ س ٢٥.
(١٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٩ س 29.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484