(د: لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثر) فيه (فلا ضمان) وليستغفر الله، كما في النهاية (1) والمبسوط (2) وغيرهما، للأصل، وما مر من خبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج، فقال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه (3). ويستثنى منه ما إذا رماه اثنان فأصاب أحدهما دون الآخر، وسيأتي.
(ولو جرحه ثم رآه سويا) أي صحيحا بلا عيب أو مطلقا (ضمن أرشه) من الجرح كما في الشرائع (4)، لأنها جناية مضمونة دون الاتلاف لا تقدير فيها على بعض من كل مضمون ففيها ما يوازي نسبة البعض من الكل. ومن العامة (5) من توهم أن البر مسقط للجزاء رأسا.
(وقيل) في النهاية (6) والمبسوط (7) والمهذب (8) والسرائر (9) والإصباح (10) والنافع (11) والجامع (12): ضمن (ربع القيمة) بل ربع الفداء، لما مر من خبري علي بن جعفر وأبي بصير، وفيه أنهما في كسر اليد والرجل خاصة، ولا ينصان على البر، فضلا عن انتفاء العيب، وكلامهم كالمتن يحتمل الأمرين.
وقال علي بن بابويه (13) والمفيد (14) وسلا ر (15) والحلبي (16) وابن حمزة (17):