وأطلق المفيد (1) والسيد (2) وسلار (3) أنه يأكل الصيد ويفدي ولا يأكل الميتة، ولم يذكروا من لا يقدر على الفداء.
وفي أطعمة الخلاف (4) والمبسوط (5) والسرائر (6) اختيار ما احتمل به في الخبرين من الفرق بين أن يجد صيدا مذبوحا ذبحه محل في حل، وأن يفتقر إلى ذبحه وهو محرم، أو يجده مذبوحا ذبحه محرم، أو ذبح في الحرم.
وقوى ابن إدريس هنا أكل الميتة على كل حال، لأنه مضطر إليها، ولا عليه في أكلها كفارة، ولحم الصيد ممنوع منه لأجل الاحرام على كل حال، لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة (7). يعني لا يجوز له أن يشغل ذمته بالكفارة.
وزاد له السيد: إن الحظر في الصيد من وجوه: منها تناوله، ومنها قتله، ومنها أكله، بخلاف الميتة فإنها حظر واحد وهو الأكل. وأجاب بأنه منقوض بما لو فرضنا أن إنسانا غصب شاة، ثم وقذها وضربها حتى ماتت، ثم أكلها، فإن الحظر فيها من وجوه، ولا يفرقون بينها وبين غيرها (8).
قلت: وبالصيد الذي ذبحه غيره خصوصا محل في حل. وزاد في المنتهى: إن الصيد أيضا ميتة مع ما في أكله من هتك حرمة الاحرام، وأجاب بمنع أنه ميتة، وفي حكمها عند الضرورة، ومنع الهتك عندها (9).
(ج: لو عم الجراد المسالك) بحيث لا يمكن السلوك إلا بوطئه (لم يلزم المحرم بقتله في التخطي) عليه (شئ) الأصل مع الضرورة، والأخبار (10)، خلافا لأحد قولي الشافعي (11).