كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٠
وأطلق المفيد (1) والسيد (2) وسلار (3) أنه يأكل الصيد ويفدي ولا يأكل الميتة، ولم يذكروا من لا يقدر على الفداء.
وفي أطعمة الخلاف (4) والمبسوط (5) والسرائر (6) اختيار ما احتمل به في الخبرين من الفرق بين أن يجد صيدا مذبوحا ذبحه محل في حل، وأن يفتقر إلى ذبحه وهو محرم، أو يجده مذبوحا ذبحه محرم، أو ذبح في الحرم.
وقوى ابن إدريس هنا أكل الميتة على كل حال، لأنه مضطر إليها، ولا عليه في أكلها كفارة، ولحم الصيد ممنوع منه لأجل الاحرام على كل حال، لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة (7). يعني لا يجوز له أن يشغل ذمته بالكفارة.
وزاد له السيد: إن الحظر في الصيد من وجوه: منها تناوله، ومنها قتله، ومنها أكله، بخلاف الميتة فإنها حظر واحد وهو الأكل. وأجاب بأنه منقوض بما لو فرضنا أن إنسانا غصب شاة، ثم وقذها وضربها حتى ماتت، ثم أكلها، فإن الحظر فيها من وجوه، ولا يفرقون بينها وبين غيرها (8).
قلت: وبالصيد الذي ذبحه غيره خصوصا محل في حل. وزاد في المنتهى: إن الصيد أيضا ميتة مع ما في أكله من هتك حرمة الاحرام، وأجاب بمنع أنه ميتة، وفي حكمها عند الضرورة، ومنع الهتك عندها (9).
(ج: لو عم الجراد المسالك) بحيث لا يمكن السلوك إلا بوطئه (لم يلزم المحرم بقتله في التخطي) عليه (شئ) الأصل مع الضرورة، والأخبار (10)، خلافا لأحد قولي الشافعي (11).

(١) المقنعة: ص ٤٣٨.
(٢) الإنتصار: ص ١٠٠.
(٣) المراسم: ص ١٢١.
(٤) الخلاف: ج ٦ كتاب الأطعمة المسألة ٢٥.
(٥) المبسوط: ج ٦ ص ٢٨٧.
(٦) السرائر: ج ٣ ص ١٢٦.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٦٨.
(٨) الإنتصار: ص ١٠٠ - ١٠١.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٥ س ٢٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٣ ب 38 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(11) الحاوي الكبير: ج 4 ص 334.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484