كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٩
رجعت إلى مالك (1). وكذا قال عليه السلام لمنصور بن حازم فيما رواه البرقي في المحاسن، عن أبيه، عن صفوان بن يحي، عن منصور (2).
وقال أبو علي: فإن كان في الوقت ممن لا يطيق الجزاء أكل الميتة (3)، ولقول علي عليه السلام في خبر إسحاق: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة، فليأكل الميتة التي أحل الله له (4). وقول الصادق عليه السلام في الصحيح لعبد الغفار الجازي: يأكل الميتة ويترك الصيد (5).
وقيد أبو علي الميتة بما يكون مباح الأكل بالذكاة (6). ولعله لتساوي الصيد في الإباحة في الأصل، وقد يكون حمل عليه قوله عليه السلام: (الميتة التي أحل الله له).
واحتمل الشيخ في الخبرين التقية والاضطرار إلى ذبح صيد، لعدم وجدان مذبوح منه، فإن المحرم إذا ذبحه كان ميتة (7). قال في المختلف: وهذا الحمل لا بأس به (8). واحتمل الشيخ في أولهما: أن لا يكون واجدا للصيد وإن اضطر إليه (9).
وخبر الصدوق في الفقيه بين أكل الصيد والفداء وأكل الميتة، قال: إلا أن أبا الحسن الثاني عليه السلام قال يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة (10). وتبعه ابن سعيد وصرح بأنه يذبح الصيد ويأكله (11). وفي المقنع: يأكل الصيد ويفدي (12).
وقد روي في حديث آخر: أنه يأكل الميتة، لأنها قد حلت له ولم يحل له الصيد (13).

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٨ ب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
(٢) المحاسن: ص ٣١٧ ح ٤٠.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٣٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٠ ب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح ١١.
(٥) المصدر السابق ح ١٢.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٣٥.
(٧) الإستبصار: ج ٢ ص ٢١٠ ذيل الحديث ٧١٧.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٣٨.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٨ ذيل الحديث ١٢٨٤.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٧٣ ح ٢٧٣٤.
(١١) الجامع للشرائع: ص ١٧٨.
(١٢) المقنع: ص ٧٩.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٩ ب 43 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 8.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484