رجعت إلى مالك (1). وكذا قال عليه السلام لمنصور بن حازم فيما رواه البرقي في المحاسن، عن أبيه، عن صفوان بن يحي، عن منصور (2).
وقال أبو علي: فإن كان في الوقت ممن لا يطيق الجزاء أكل الميتة (3)، ولقول علي عليه السلام في خبر إسحاق: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة، فليأكل الميتة التي أحل الله له (4). وقول الصادق عليه السلام في الصحيح لعبد الغفار الجازي: يأكل الميتة ويترك الصيد (5).
وقيد أبو علي الميتة بما يكون مباح الأكل بالذكاة (6). ولعله لتساوي الصيد في الإباحة في الأصل، وقد يكون حمل عليه قوله عليه السلام: (الميتة التي أحل الله له).
واحتمل الشيخ في الخبرين التقية والاضطرار إلى ذبح صيد، لعدم وجدان مذبوح منه، فإن المحرم إذا ذبحه كان ميتة (7). قال في المختلف: وهذا الحمل لا بأس به (8). واحتمل الشيخ في أولهما: أن لا يكون واجدا للصيد وإن اضطر إليه (9).
وخبر الصدوق في الفقيه بين أكل الصيد والفداء وأكل الميتة، قال: إلا أن أبا الحسن الثاني عليه السلام قال يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة (10). وتبعه ابن سعيد وصرح بأنه يذبح الصيد ويأكله (11). وفي المقنع: يأكل الصيد ويفدي (12).
وقد روي في حديث آخر: أنه يأكل الميتة، لأنها قد حلت له ولم يحل له الصيد (13).