كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٥
الذي سمعته، ويمكن العدم اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص. ولا ينسحب فيمن حلب فشرب غيره أو تلف اللبن، مع احتمال أن يكون عليه أحد الأمرين من الدم أو القيمة، وكذا إذا حلب فأتلف اللبن لكون الاتلاف كدفن المذبوح، ويمكن كونه كالشرب.
(ولو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن) كذا في المبسوط (1) والشرائع (2)، لكن فيهما وفي التحرير (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5) أنه رمى محلا فأصاب محرما، ولا فرق، والوجه ظاهر، لكن الأحوط تقييد الأخير بأن لا يتمكن من الإزالة فيضمن إن تمكن فلم يزل، ولا خلاف في ضمان أبعاض الصيد، وفي التذكرة (6) والخلاف (7) والمنتهى (8) أنه لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر.
(وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد الربع، وفي عينيه القيمة) وفي إحداهما النصف.
(وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة) كما في النهاية (9) والمبسوط (10) والوسيلة (11) وا لمهذب (12) والسرائر (13) والجامع (14)، لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل، قال: عليه ربع قيمة الغزال، قال: فإن هو كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق به، قال: فإن هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قال: فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته،

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٥.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٩.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ س ٢٧.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٩ س ٨.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٠ س ٤.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٨ س ٣.
(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠١ المسألة ٢٦٥.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٨ س ٢٠.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٦ - ٤٨٧.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢ - ٣٤٣.
(١١) الوسيلة: ص ١٧٠.
(١٢) المهذب: ج ١ ص ٢٢٦.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٥٦٤ - 565.
(14) الجامع للشرائع: ص 191.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484