الذي سمعته، ويمكن العدم اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص. ولا ينسحب فيمن حلب فشرب غيره أو تلف اللبن، مع احتمال أن يكون عليه أحد الأمرين من الدم أو القيمة، وكذا إذا حلب فأتلف اللبن لكون الاتلاف كدفن المذبوح، ويمكن كونه كالشرب.
(ولو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن) كذا في المبسوط (1) والشرائع (2)، لكن فيهما وفي التحرير (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5) أنه رمى محلا فأصاب محرما، ولا فرق، والوجه ظاهر، لكن الأحوط تقييد الأخير بأن لا يتمكن من الإزالة فيضمن إن تمكن فلم يزل، ولا خلاف في ضمان أبعاض الصيد، وفي التذكرة (6) والخلاف (7) والمنتهى (8) أنه لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر.
(وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد الربع، وفي عينيه القيمة) وفي إحداهما النصف.
(وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة) كما في النهاية (9) والمبسوط (10) والوسيلة (11) وا لمهذب (12) والسرائر (13) والجامع (14)، لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل، قال: عليه ربع قيمة الغزال، قال: فإن هو كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق به، قال: فإن هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قال: فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته،