مد يوما (1)، بناء على ما مر.
وفي المراسم: إن بدل البقرة فداء بقرة الوحش على النصف من بدل البدنة في الاطعام، وفي الصيام الأوفى والأدنى (2) وسمعت كلامه في بدل البدنة، وليس فيه للحمار ذكر.
وقال الحلبي: إن فيهما بقرة، فإن لم يجدها تصدق بقيمتها، فإن لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما (3). وهو نحو كلامه في النعامة، ونحوه ابن زهرة (4) والكلام في أن الصوم ثلاثين يوما أو بإزاء ما يفي به القيمة من الأصواع كما مر خلافا ودليلا.
(ج: في الظبي شاة) قال ابن زهرة: بلا خلاف (5)، وفي المنتهى: الاجماع عليه (6)، والآية (7) تدل عليه، والأخبار به كثيرة، وهي تعم الضأن والمعز الذكر والأنثى (8).
(فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر) أو غيره مما عرفت (وأطعم كل مسكين مدين) إلى عشرة مساكين.
(ولا يجب الزائد عن عشرة) إجماعا على ما في الخلاف (9) وللأصل، وخلو النصوص عنه، ولا الاكمال، ونص عليه في سائر كتبه (10)، وفي النهاية (11)