كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٢
الجزاء لا الطعام، ولا يعلم أن عدلهما يتناول ما دون ستين يوما. ويعارضه الأصل والأخبار (1)، وظاهر الأكثر، وصريح الغنية (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) والكافي (6).
(فإن عجز صام ثمانية عشر يوما) للأخبار (7) وهي كثيرة، إلا أنها لم تقيد بالعجز عن الشهرين أو عدل أمداد الطعام، بل أطلقها عند العجز عن الصدقة، ووافقها الحسن (8) والصدوق (9).
وبالحمل على العجز عن عدل أمداد الطعام يحصل الجميع بينها وبين ما مر مع الاحتياط ورعاية المطابقة لسائر الكفارات.
(وفي وجوب الأكثر لو أمكن) كعشرين يوما مثلا (إشكال) من الأصل، وإطلاق الأخبار والفتاوى بصوم الثمانية عشر، ومن الاحتياط، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
(ولو عجز بعد صيام شهر) عن شهر آخر (فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة) لأن المعجوز عنه شهر وبدله تسعة وإن قدر على الأكثر، (ثم) الأقوى وجوب (ما قدر) عليه من تسعة فما زاد، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور مع الاحتياط، وخروج الغرض عن إطلاق الأخبار والفتاوى بثمانية عشر عن شهرين، فإنه إذا كان يصوم لم يكن عاجزا والآن عاجز عن شهر لا عن

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١، ٢ ج ٩ ص ١٨٣.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٥ س ٦ - ٨.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢١ س ٩.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٥ السطر الأخير.
(٦) الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ - ١٨٦ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٣، ٤، ٦، ١٠، ١١.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٩٣.
(٩) المقنع: ص 77.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484