الجزاء لا الطعام، ولا يعلم أن عدلهما يتناول ما دون ستين يوما. ويعارضه الأصل والأخبار (1)، وظاهر الأكثر، وصريح الغنية (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) والكافي (6).
(فإن عجز صام ثمانية عشر يوما) للأخبار (7) وهي كثيرة، إلا أنها لم تقيد بالعجز عن الشهرين أو عدل أمداد الطعام، بل أطلقها عند العجز عن الصدقة، ووافقها الحسن (8) والصدوق (9).
وبالحمل على العجز عن عدل أمداد الطعام يحصل الجميع بينها وبين ما مر مع الاحتياط ورعاية المطابقة لسائر الكفارات.
(وفي وجوب الأكثر لو أمكن) كعشرين يوما مثلا (إشكال) من الأصل، وإطلاق الأخبار والفتاوى بصوم الثمانية عشر، ومن الاحتياط، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
(ولو عجز بعد صيام شهر) عن شهر آخر (فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة) لأن المعجوز عنه شهر وبدله تسعة وإن قدر على الأكثر، (ثم) الأقوى وجوب (ما قدر) عليه من تسعة فما زاد، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور مع الاحتياط، وخروج الغرض عن إطلاق الأخبار والفتاوى بثمانية عشر عن شهرين، فإنه إذا كان يصوم لم يكن عاجزا والآن عاجز عن شهر لا عن