كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٩
(كالظبي) في البدل، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام (1). وما مر من أخبار أبي عبيدة وابني مسلم وبكير.
(والأبدال) المتقدمة كلها (على الترتيب على رأي) وفاقا للأكثر، لظاهر الأخبار (2) والاحتياط، وخلافا للخلاف (3) والجمل والعقود (4) والوسيلة (5) والسرائر (6) ففيها التخيير، للأصل مع احتمال (أو) التي في الآية (7) للتخيير أو التقسيم، وضعفه ظاهر، وأضعف منه ما يقال: إن ظاهر (أو) للتخيير.
نعم، قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز: كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأول بالخيار (8).
(د: في كسر كل بيضة من النعامة بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ) وكان حيا فتلف بالكسر كما في النافع (9) والنزهة (10)، والمعروف في اللغة: إنها أنثى البكر وهو الفتى، وكأنهم إنما أرادوا الوحدة كما في الشرائع (11).
والمستند خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: إن في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٦ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٥ ب ١٤ من أبواب كفارات الاحرام.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٧ المسألة ٢٦٠.
(٤) لم يذكر الكفارات وأنما عزاها إلى كتاب النهاية، لاحظ الجمل والعقود: ص ١٣٧.
(٥) الوسيلة: ١٦٩.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٥٧.
(٧) المائدة: ٩٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٥ ب ١٤ من أبواب كفارات الاحرام ح ١.
(٩) المختصر النافع: ص 102.
(10) نزهة الناظر: ص 59.
(11) شرائع الاسلام: ج 1 ص 285.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484