(كالظبي) في البدل، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام (1). وما مر من أخبار أبي عبيدة وابني مسلم وبكير.
(والأبدال) المتقدمة كلها (على الترتيب على رأي) وفاقا للأكثر، لظاهر الأخبار (2) والاحتياط، وخلافا للخلاف (3) والجمل والعقود (4) والوسيلة (5) والسرائر (6) ففيها التخيير، للأصل مع احتمال (أو) التي في الآية (7) للتخيير أو التقسيم، وضعفه ظاهر، وأضعف منه ما يقال: إن ظاهر (أو) للتخيير.
نعم، قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز: كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأول بالخيار (8).
(د: في كسر كل بيضة من النعامة بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ) وكان حيا فتلف بالكسر كما في النافع (9) والنزهة (10)، والمعروف في اللغة: إنها أنثى البكر وهو الفتى، وكأنهم إنما أرادوا الوحدة كما في الشرائع (11).
والمستند خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: إن في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من