ويجوز تنزيله على الأول كما في المختلف (1).
وقال الصادق عليه السلام في خبر داود الرقي فيمن عليه بدنة واجبة في فداء: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (2). وهو فتوى المقنع (3) والجامع (4) مع موافقتهما المشهور في النعامة (5).
(فإن عجز) عن الاطعام (صام عن كل نصف صاع يوما) وفاقا للحلبيين (6) وابني إدريس (7) والبراج (8) وابني سعيد (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) والتبيان (12) والمجمع (13) وفقه القرآن للراوندي (14)، لقول علي بن الحسين عليه السلام للزهري فيما رواه الصدوق في المقنع (15) والهداية (16): يقوم الصيد قيمة، ثم تفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما.
ولقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي عبيدة: فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (17). وقول أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر: فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (18).