كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٠
ويجوز تنزيله على الأول كما في المختلف (1).
وقال الصادق عليه السلام في خبر داود الرقي فيمن عليه بدنة واجبة في فداء: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (2). وهو فتوى المقنع (3) والجامع (4) مع موافقتهما المشهور في النعامة (5).
(فإن عجز) عن الاطعام (صام عن كل نصف صاع يوما) وفاقا للحلبيين (6) وابني إدريس (7) والبراج (8) وابني سعيد (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) والتبيان (12) والمجمع (13) وفقه القرآن للراوندي (14)، لقول علي بن الحسين عليه السلام للزهري فيما رواه الصدوق في المقنع (15) والهداية (16): يقوم الصيد قيمة، ثم تفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما.
ولقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي عبيدة: فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (17). وقول أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر: فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (18).

(١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٩٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٤ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٨.
(٣) المقنع: ٧٨.
(٤) الجامع للشرائع: ص ١٨٨.
(٥) لا يوجد كتاب الحج في النسخة المتوفرة لدينا.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٣٦، الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
(٩) الجامع للشرائع: ص ١٨٩، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٥.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٠.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.
(١٢) التبيان: ج ٤ ص ٢٧.
(١٣) مجمع البيان: ج ٣ ص ٢٤٥.
(١٤) فقه القرآن: ج ١ ص ٣١١.
(١٥) المقنع: ص ٥٦ - ٥٧.
(١٦) الهداية: ص ٤٩.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٥ ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست