وفي الغنية: الاجماع عليه (1)، وفي التبيان: إنه مذهبنا (2)، وفي المجمع (3) وفقه القرآن (4): إنه المروي عن أئمتنا، والحلبيان إنما جعلا الصيام بدلا من القيمة ولم يذكرا الاطعام، ولقد أراداه لنص الكتاب والسنة. وفي الخلاف عن كل مد صوم يوم (5)، وهو مبني على إعطاء كل مسكين مدا. ويوافقه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير: بثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما (6). ثم إنه يصوم إلى أن يتم شهرين.
(فإن انكسر) البر، بأن بقي مد أو أقل أو أكثر دون صاع، كان البر ثلاثين صاعا إلا مدا أو مدا ونصفا (أكمل) الصوم، فصام عنه يوما.
قال في التذكرة (7) والمنتهى: لا نعلم فيه خلافا لأن صيام اليوم لا يتبعض، والسقوط غير ممكن لشغل الذمة، فيجب كمال اليوم (8).
(ولا يصام عن الزائد) على شهرين (لو كان) كأن يكون البر مثلا أربعين صاعا، للأصل، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير: فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه (9). وفي الغنية: الاجماع عليه (10).
(والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل) كأن كان خمسة وعشرين صاعا - مثلا - وفاقا للمقنعة (11) والمراسم (12) وجمل العلم والعمل (13)، لاطلاقهم صيام شهرين متتابعين أو ستين يوما للاحتياط، لاحتمال عدل الصيد أو