كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٤١
وفي الغنية: الاجماع عليه (1)، وفي التبيان: إنه مذهبنا (2)، وفي المجمع (3) وفقه القرآن (4): إنه المروي عن أئمتنا، والحلبيان إنما جعلا الصيام بدلا من القيمة ولم يذكرا الاطعام، ولقد أراداه لنص الكتاب والسنة. وفي الخلاف عن كل مد صوم يوم (5)، وهو مبني على إعطاء كل مسكين مدا. ويوافقه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير: بثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما (6). ثم إنه يصوم إلى أن يتم شهرين.
(فإن انكسر) البر، بأن بقي مد أو أقل أو أكثر دون صاع، كان البر ثلاثين صاعا إلا مدا أو مدا ونصفا (أكمل) الصوم، فصام عنه يوما.
قال في التذكرة (7) والمنتهى: لا نعلم فيه خلافا لأن صيام اليوم لا يتبعض، والسقوط غير ممكن لشغل الذمة، فيجب كمال اليوم (8).
(ولا يصام عن الزائد) على شهرين (لو كان) كأن يكون البر مثلا أربعين صاعا، للأصل، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير: فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه (9). وفي الغنية: الاجماع عليه (10).
(والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل) كأن كان خمسة وعشرين صاعا - مثلا - وفاقا للمقنعة (11) والمراسم (12) وجمل العلم والعمل (13)، لاطلاقهم صيام شهرين متتابعين أو ستين يوما للاحتياط، لاحتمال عدل الصيد أو

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٣٦.
(٢) التبيان: ج ٤ ص ٢٧.
(٣) مجمع البيان: ج ٣ ص ٢٤٥.
(٤) فقه القرآن: ج ١ ص ٣١٣.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٢ المسألة ٢٦٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٤ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٥ س ١٠.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢١ س ١٧.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٤ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٣.
(١١) المقنعة: ٤٣٥.
(12) المراسم: 119.
(13) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى - المجموعة الثالثة): ص 71.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484