شهرين، ولا يدخل بهذا في عموم الأخبار والفتاوى بتسعة عن شهر، فإنها فيمن تكليفه شهر من أول الأمر لا من بقي عليه شهر.
(ثم السقوط) لأنه يصدق عليه من أول الأمر إلى آخره أنه ممن عليه شهران، وقد عجز عنهما، فيشمله أدلة الثمانية عشر وقد صامها. ويقويه أن الله تعالى عليم بعجزه عنهما قبل شروعه في الصوم، فعجزه كاشف عن أنه تعالى لم يكن كلفه إلا ببدل الشهرين وهو الثمانية عشر، ويعارضه احتمال أن يكون التكليف منوطا بعلم المكلف لا المكلف، فما لم يعلم عجزه كان مكلفا بالشهرين، وإنما انتقل تكليفه إلى البدل من حين علمه بالعجز، فعليه تسعة أو ما قدر.
(وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي) وفاقا للخلاف (1) والكافي (2) والشرائع (3) والأحمدي (4) والمقنعة (5) والمراسم (6) وجمل العلم والعمل (7) والسرائر (8)، وفي ا لأربعة الأخيرة: في سنه للأصل، والمماثلة التي في الآية (9).
وفي الشرائع (10) والتحرير (11) والنهاية (12) والمبسوط: إن به رواية (13)، وفي الأخيرين: إن الأحوط مساواته للكبير، لعموم أخبار أن في النعامة بدنة أو جزورا (14)، أو خصوص خبر أبان بن تغلب: سأل الصادق عليه السلام عن محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها، فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه