كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٣
شهرين، ولا يدخل بهذا في عموم الأخبار والفتاوى بتسعة عن شهر، فإنها فيمن تكليفه شهر من أول الأمر لا من بقي عليه شهر.
(ثم السقوط) لأنه يصدق عليه من أول الأمر إلى آخره أنه ممن عليه شهران، وقد عجز عنهما، فيشمله أدلة الثمانية عشر وقد صامها. ويقويه أن الله تعالى عليم بعجزه عنهما قبل شروعه في الصوم، فعجزه كاشف عن أنه تعالى لم يكن كلفه إلا ببدل الشهرين وهو الثمانية عشر، ويعارضه احتمال أن يكون التكليف منوطا بعلم المكلف لا المكلف، فما لم يعلم عجزه كان مكلفا بالشهرين، وإنما انتقل تكليفه إلى البدل من حين علمه بالعجز، فعليه تسعة أو ما قدر.
(وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي) وفاقا للخلاف (1) والكافي (2) والشرائع (3) والأحمدي (4) والمقنعة (5) والمراسم (6) وجمل العلم والعمل (7) والسرائر (8)، وفي ا لأربعة الأخيرة: في سنه للأصل، والمماثلة التي في الآية (9).
وفي الشرائع (10) والتحرير (11) والنهاية (12) والمبسوط: إن به رواية (13)، وفي الأخيرين: إن الأحوط مساواته للكبير، لعموم أخبار أن في النعامة بدنة أو جزورا (14)، أو خصوص خبر أبان بن تغلب: سأل الصادق عليه السلام عن محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها، فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٩ - ٤٠٠ المسألة ٢٦٢.
(٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٥.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٢.
(٥) المقنعة: ص ٤٣٦.
(٦) المراسم: ص ١١٩.
(٧) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٥٦١.
(٩) المائدة: ٩٥.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٥.
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ٣.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٤.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ ب 2 من أبواب كفارات الصيد.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484