كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٥
وفي الفرخ عند تحركه مخاض فيجب اطراحه لوجوه:
أحدها: أن الخبر مرسل، لأنا لا ندري المسؤول من هو.
وثانيها: أنه ذكر في البيضة مخاض، ولعله لا يريد بيض القطاة، بل بيضة النعام، لأن الكلام مطلق، ثم تعارضه رواية سليمان بن خالد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام. وذكر ما أشرنا إليه من الرواية (1).
قلت: لا تعارض، لأن المخاض يكون أيضا بكرة، ولذا يرى المصنف في المنتهى (2) والتذكرة (3) والمختلف (4) استدل عليها بخبر البكارة، فلولا أن في نفس القطاة حملا لحملنا البكرة على المخاض، والآن يحمل المخاض على الفضل، ولو تباينتا كليا جاز الحمل على الفضل، فكيف وإنما يتباينان جزئيا.
واحتمل الشهيد أن يراد بالمخاض بنت المخاض (5).
ثم إنما يجب في كل بيضة مخاض أو صغير من الغنم (إن كان قد تحرك فيه الفرخ، وإلا أرسل فحولة الغنم) أو فحلا منها (في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي) لبيت الله، للأخبار (6)، ولكنها خلت عن كون الهدي لبيت الله، وقد ذكره الشيخ (7) وغيره، ولا خلاف في هذا الارسال إلا أن أخباره لما كانت مطلقة أطلق الارسال الصدوق (8) والمفيد (9) وسلا ر (10) والحلبيان (11). والتفصيل جامع بينها وبين ما مر.
وقيده علي بن بابويه بتحرك الفرخ وبالمعز (12). وكأنه اكتفاء بالأدون،

(١) نكت النهاية: ج ١ ص ٤٨٨ بتصرف.
(٢) منتهى المطلب: ح ٢ ص ٨٢٤ س ٩.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٦ س ١٨.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١٦.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٥٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٨ ب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٩.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٩.
(٩) المقنعة: ص ٤٣٦.
(١٠) المراسم: ص ١٢٠.
(١١) الكافي في الفقه: ص ٢٠٦، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٦.
(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١٥.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484