والمبسوط (1) والسرائر (2) والوسيلة (3) والمهذب (4)، لكن الجامع (5) والنافع (6) والشرائع (7) كالكتاب، وكأنه مراد، والمستند ما مر من خبري أبي عبيدة وابن مسلم.
وأطلق في المقنع (8) والمقنعة (9) وجمل العلم والعمل (10) والمراسم إنه إن لم يجد شاة أطعم عشرة مساكين (11)، ويوافقه أكثر الأخبار (12).
فيجوز أن يكون المصنف هنا والمحقق احتاط بترك عدم الاكمال، وأطلق الحلبيان أن على كل من لم يجدها القيمة (13) كخبري أبي عبيدة وابن مسلم.
(فإن عجز) عن الاطعام (صام عن كل مدين يوما) كما هو المشهور، أو عن كل مد كما في الخلاف (14)، وصام عشرة أيام وإن لم يف القيمة بعشرة مساكين كما هو ظاهر الوسيلة (15) على ما مر من الخلاف.
(فإن عجز صام ثلاثة أيام) وفي المقنع (16) والمقنعة (17) والمراسم (18) وجمل العلم العمل: إن العاجز عن الاطعام يصوم ثلاثة أيام (19)، ويوافقه الأخبار (20) سوى أخبار أبي عبيدة وابني مسلم وبكير، وبالحمل على العجز عن عشرة أيام أو ما