يفي به القيمة يجمع بينهما.
وفي الكافي (1) والغنية: إنه يجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة أن يصوم ثلاثة أيام، وأن من صام بالقيمة أقل أجزأه، وإن زادت القيمة لم يلزمه الزائد (2).
(وفي الثعلب والأرنب شاة) عندنا على ما في الغنية (3) وفي المنتهى (4) والتذكرة: في الأرنب أنه مذهب علمائنا (5)، والأخبار في الأرنب كثيرة (6).
وفي الثعلب خبر أبي بصير: سأل الصادق عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا، قال: عليه دم، قال: فأرنبا، قال: مثل ما في الثعلب (7) وأيضا فالشاة مثله من النعم، وهو أولى بذلك من الأرنب، فإن عجز عن الشاة استغفر الله ولا بدل لها، وفاقا للمحقق (8) وظاهر الصدوقين (9) وابن الجنيد (10) وأبي عقيل (11)، للأصل من غير معارض، وستسمع المعارض.
(وقيل) في المقنعة (12) والمراسم (13) والنهاية (14) والمبسوط (15) وجمل العلم والعمل (16) والسرائر (17) والمهذب (18) والوسيلة (19) والجامع (20): إنهما