كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٧
وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه، ثم أذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه، فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين (1).
وما في الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب أنه روى صالح، عن عامر بن عبد الله بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل خرج معتمرا، فاعتل في بعض الطريق وهو محرم، قال، فقال: ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإذا برئ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء فيعتمر (2).
وإذا ثبت البدل للمحصور فالمصدود أولى، لأن الحرج فيه أشد غالبا، وعلى المشهور (فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه) إلى أن يقدر عليه أو على إتمام النسك.
(و) لا مدخل هنا للعجز (عن ثمنه) إلا على القول ببعثه عينا أو تخييرا.
(ولو تحلل) حينئذ ببدل أو لا به (لم يحل) إلا مع الاشتراط - كما سيأتي - وفاقا للمشهور لما عرفت، وحلله والمحصور أبو علي (3) من غير بدل للحرج، لأنه تعالى إنما أوجب ما استيسر من الهدي ولم يتيسر له.
(و) يجب أن (لا يراعى) المصدود (زمانا ولا مكانا في إحلاله) إلا على القول: يبعث هديه، فليس عليه البقاء على الاحرام إلا أن يتحقق الفوات للأصل، وعموم النصوص والفتاوى، ولأنه لا فوات للعمرة المفردة، فلو اشترط الاحلال به لم يجز الاحلال منها، مع أن عمرة الحديبية إنما كانت مفردة، بل لا فوات لشئ من حج ولا عمرة إلا بانقضاء العمر، ومضى خلاف ابن زهرة

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٨ ب ٥ من أبواب الاحصار والصد ح ١.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٢٢٢.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٥٦.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484