وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه، ثم أذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه، فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين (1).
وما في الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب أنه روى صالح، عن عامر بن عبد الله بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل خرج معتمرا، فاعتل في بعض الطريق وهو محرم، قال، فقال: ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإذا برئ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء فيعتمر (2).
وإذا ثبت البدل للمحصور فالمصدود أولى، لأن الحرج فيه أشد غالبا، وعلى المشهور (فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه) إلى أن يقدر عليه أو على إتمام النسك.
(و) لا مدخل هنا للعجز (عن ثمنه) إلا على القول ببعثه عينا أو تخييرا.
(ولو تحلل) حينئذ ببدل أو لا به (لم يحل) إلا مع الاشتراط - كما سيأتي - وفاقا للمشهور لما عرفت، وحلله والمحصور أبو علي (3) من غير بدل للحرج، لأنه تعالى إنما أوجب ما استيسر من الهدي ولم يتيسر له.
(و) يجب أن (لا يراعى) المصدود (زمانا ولا مكانا في إحلاله) إلا على القول: يبعث هديه، فليس عليه البقاء على الاحرام إلا أن يتحقق الفوات للأصل، وعموم النصوص والفتاوى، ولأنه لا فوات للعمرة المفردة، فلو اشترط الاحلال به لم يجز الاحلال منها، مع أن عمرة الحديبية إنما كانت مفردة، بل لا فوات لشئ من حج ولا عمرة إلا بانقضاء العمر، ومضى خلاف ابن زهرة