كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣١٣
وبه قال بعض الجمهور، لجواز العدول بدون الصد، فمعه أولى. وقطع الشهيد (1) بالعدم، إلا أن يكون أفرادا ندبا، لجواز التحلل بلا بدل فيه أولى.
قلت: وكذا غيره، وإن وجب، لجواز التحلل منه بلا بدل في عامه.
(ويقضي) حجه في القابل (مع الوجوب) مستقرا أو مستمرا.
(ج: لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل) كما في الشرائع (2) لما عرفت، وفيه ما عرفت. قيل: وكذا لو علمه، وليس ببعيد لو تم الدليل في الظن.
(و) على الجواز فمعلوم أن (الأفضل الصبر، فإن انكشف أتم، وإن فات أحل بعمرة، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع) للاتيان به، أي غير قاصر عنه (وجب الاتيان بحج الاسلام) أي به إن كان واجبا كحج الاسلام (مع بقاء الشرائط) فإن وجبت المبادرة به أتى به في عامه، وإلا تخير.
(ولا يشترط) في وجوبه (الاستطاعة من بلده حينئذ) وإن كان حج الاسلام لعموم النصوص لصدق الاستطاعة، وإنما تعتبر من البلد إذا كان فيه، لتوقف الحج منه عليها، فهنا إنما يشترط ما يتوقف عليه الحج من هنا.
(د: لو أفسد) الحج (فصد فتحلل) جاز، لعموم النصوص، ولأنه أولى من الصحيح بالتحلل، و (وجبت بدنة الافساد ودم التحلل والحج من قابل) للعمومات بلا معارض، ولا يعرف فيها خلافا.
(فإن) كانت الحجة حجة الاسلام، وكان استقر وجوبها، أو استمر إلى قابل و (قلنا) فيما على المفسد من الحجتين التي أفسدها وما يفعله في قابل أن (الأولى حجة الاسلام) والثانية عقوبة (لم تكف) الحج (الواحد) إذ لم

(1) الدروس الشرعية: ج 1 ص 427 درس 109.
(2) شرائع الاسلام: ج 1 ص 281.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484