وبه قال بعض الجمهور، لجواز العدول بدون الصد، فمعه أولى. وقطع الشهيد (1) بالعدم، إلا أن يكون أفرادا ندبا، لجواز التحلل بلا بدل فيه أولى.
قلت: وكذا غيره، وإن وجب، لجواز التحلل منه بلا بدل في عامه.
(ويقضي) حجه في القابل (مع الوجوب) مستقرا أو مستمرا.
(ج: لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل) كما في الشرائع (2) لما عرفت، وفيه ما عرفت. قيل: وكذا لو علمه، وليس ببعيد لو تم الدليل في الظن.
(و) على الجواز فمعلوم أن (الأفضل الصبر، فإن انكشف أتم، وإن فات أحل بعمرة، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع) للاتيان به، أي غير قاصر عنه (وجب الاتيان بحج الاسلام) أي به إن كان واجبا كحج الاسلام (مع بقاء الشرائط) فإن وجبت المبادرة به أتى به في عامه، وإلا تخير.
(ولا يشترط) في وجوبه (الاستطاعة من بلده حينئذ) وإن كان حج الاسلام لعموم النصوص لصدق الاستطاعة، وإنما تعتبر من البلد إذا كان فيه، لتوقف الحج منه عليها، فهنا إنما يشترط ما يتوقف عليه الحج من هنا.
(د: لو أفسد) الحج (فصد فتحلل) جاز، لعموم النصوص، ولأنه أولى من الصحيح بالتحلل، و (وجبت بدنة الافساد ودم التحلل والحج من قابل) للعمومات بلا معارض، ولا يعرف فيها خلافا.
(فإن) كانت الحجة حجة الاسلام، وكان استقر وجوبها، أو استمر إلى قابل و (قلنا) فيما على المفسد من الحجتين التي أفسدها وما يفعله في قابل أن (الأولى حجة الاسلام) والثانية عقوبة (لم تكف) الحج (الواحد) إذ لم