كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣١٥
وقيل: معنى كونه حجا يقضي لسنته أنه ليس عليه حج آخر (1) والاشكال مما تقدم من الاشكال في وجوب حجتين وعدمه، ولعله الذي فهمه الشهيد (2) وعميد الاسلام (3).
(ولو لم يكن تحلل) والحال ما ذكر (مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا وإن كان الفاسد ندبا) كما يأتي، (فإن) لم يكن تحلل و (فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل)، وإن كان ندبا (وعليه) على كل (بدنة الافساد لا دم الفوات) لما عرفت أنه لا دم فيه.
(ولو) فاته و (كان العدو باقيا) يمنعه عن العمرة (فله التحلل) من غير عدول إلى العمرة، إذ لا يجدي وإن كان نص العدول والفتوى مطلقا، لاستحالة التكليف بما لا يطاق، فيختص العدول بما إذا أطبقت العمرة، وكذا إن عدل إلى العمرة وكان العدو باقيا تحلل منها.
(وعليه) على كل (دم التحلل) كما كان عليه قبل الفوات للعمومات، (وبدنة الافساد، وعليه قضاء واحد) هو قضاء الذي كان أحرم له، لا العمرة التي عدل إليها فصد عنها. هذا إن أراد بما قبله ما ذكرناه أخيرا، وإلا فالمعنى أن الواحد معلوم، وفي الآخر الاشكال، أو اختيارا للوحدة بعد التردد فيه، أو القضاء واحد هو العقوبة إن قضيت دون حجة الاسلام، فإنها وإن وجب فعلها في قابل وسماه الأصحاب قضاء في قابل، لكن ليس قضاء بالمعنى المصطلح، لعدم توقيتها أصالة وإن وجبت الفورية، بخلاف العقوبة لتعينها أصالة في إتمام الفاسد أو واحد هو العقوبة إن كانت الأولى عقوبة، وحجة الاسلام إن كانت هي الأولى، لتوقيتها بالافساد أو الاحرام، بخلاف الباقية.

(١) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٢٦.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٨٢ درس ١٢٠.
(٣) كنز الفوائد: ج 1 ص 200.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484