وقيل: معنى كونه حجا يقضي لسنته أنه ليس عليه حج آخر (1) والاشكال مما تقدم من الاشكال في وجوب حجتين وعدمه، ولعله الذي فهمه الشهيد (2) وعميد الاسلام (3).
(ولو لم يكن تحلل) والحال ما ذكر (مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا وإن كان الفاسد ندبا) كما يأتي، (فإن) لم يكن تحلل و (فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل)، وإن كان ندبا (وعليه) على كل (بدنة الافساد لا دم الفوات) لما عرفت أنه لا دم فيه.
(ولو) فاته و (كان العدو باقيا) يمنعه عن العمرة (فله التحلل) من غير عدول إلى العمرة، إذ لا يجدي وإن كان نص العدول والفتوى مطلقا، لاستحالة التكليف بما لا يطاق، فيختص العدول بما إذا أطبقت العمرة، وكذا إن عدل إلى العمرة وكان العدو باقيا تحلل منها.
(وعليه) على كل (دم التحلل) كما كان عليه قبل الفوات للعمومات، (وبدنة الافساد، وعليه قضاء واحد) هو قضاء الذي كان أحرم له، لا العمرة التي عدل إليها فصد عنها. هذا إن أراد بما قبله ما ذكرناه أخيرا، وإلا فالمعنى أن الواحد معلوم، وفي الآخر الاشكال، أو اختيارا للوحدة بعد التردد فيه، أو القضاء واحد هو العقوبة إن قضيت دون حجة الاسلام، فإنها وإن وجب فعلها في قابل وسماه الأصحاب قضاء في قابل، لكن ليس قضاء بالمعنى المصطلح، لعدم توقيتها أصالة وإن وجبت الفورية، بخلاف العقوبة لتعينها أصالة في إتمام الفاسد أو واحد هو العقوبة إن كانت الأولى عقوبة، وحجة الاسلام إن كانت هي الأولى، لتوقيتها بالافساد أو الاحرام، بخلاف الباقية.