كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣١٦
وفي التذكرة (1) والمنتهى: القطع بأنه ليس عليه إلا قضاء واحد (2). وليس فيهما ما هنا من الترديد والاشكال.
(ولو صد فأفسد، جاز التحلل أيضا) لما تقدم، (وعليه البدنة) للافساد، (والدم) للتحلل (والقضاء) وإن بقي محرما حتى فات تحلل بعمرة. وبالجملة لا يفترق الحال بالافساد وعدمه، ولا الافساد بالتقدم والتأخر.
(ه‍: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب وإن ظن السلامة) مسلما كان أو مشركا للأصل، وللشافعي قول بالوجوب إذا كانوا كفارا ولم يزد عددهم على ضعف المسلمين (3). وفي المبسوط: الأعداء إن كانوا مسلمين، فالأولى ترك القتال (4). قال في المنتهى (5) والتذكرة (6): لأنه مخاطرة بالنفس والمال وقتل مسلم، قالا: إلا أن يدعو الإمام أو نائبه إلى القتال فيجوز، لأنهم تعدوا على المسلمين بمنع الطريق، فأشبهوا سائر قطاع الطريق.
قلت: ويجب إذا أوجب الإمام أو نائبه، وإن كانوا مشركين لم يجب أيضا قتالهم، لأنه إنما يجب للدفع عن النفس أو الدعوة إلى الاسلام.
قال الشيخ: وإذا لم يجب فلا يجوز أيضا، سواء كانوا قليلين أو كثيرين، والمسلمون أكثر أو أقل (7). مع أنه قال في المسلمين: إن الأولى ترك قتالهم، وهو يشعر بالجواز، أو الوجه كما في التذكرة (8) والمنتهى (9)، والدروس الجواز إذا ظن الظفر بهم (10).
وفي المنتهى: استحب قتالهم لما فيه من الجهاد وحصول النصر وإتمام النسك

(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484