وفي التذكرة (1) والمنتهى: القطع بأنه ليس عليه إلا قضاء واحد (2). وليس فيهما ما هنا من الترديد والاشكال.
(ولو صد فأفسد، جاز التحلل أيضا) لما تقدم، (وعليه البدنة) للافساد، (والدم) للتحلل (والقضاء) وإن بقي محرما حتى فات تحلل بعمرة. وبالجملة لا يفترق الحال بالافساد وعدمه، ولا الافساد بالتقدم والتأخر.
(ه: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب وإن ظن السلامة) مسلما كان أو مشركا للأصل، وللشافعي قول بالوجوب إذا كانوا كفارا ولم يزد عددهم على ضعف المسلمين (3). وفي المبسوط: الأعداء إن كانوا مسلمين، فالأولى ترك القتال (4). قال في المنتهى (5) والتذكرة (6): لأنه مخاطرة بالنفس والمال وقتل مسلم، قالا: إلا أن يدعو الإمام أو نائبه إلى القتال فيجوز، لأنهم تعدوا على المسلمين بمنع الطريق، فأشبهوا سائر قطاع الطريق.
قلت: ويجب إذا أوجب الإمام أو نائبه، وإن كانوا مشركين لم يجب أيضا قتالهم، لأنه إنما يجب للدفع عن النفس أو الدعوة إلى الاسلام.
قال الشيخ: وإذا لم يجب فلا يجوز أيضا، سواء كانوا قليلين أو كثيرين، والمسلمون أكثر أو أقل (7). مع أنه قال في المسلمين: إن الأولى ترك قتالهم، وهو يشعر بالجواز، أو الوجه كما في التذكرة (8) والمنتهى (9)، والدروس الجواز إذا ظن الظفر بهم (10).
وفي المنتهى: استحب قتالهم لما فيه من الجهاد وحصول النصر وإتمام النسك