المستثنى والمستثنى منه.
ومن العامة من لا يرى الاحلال إلا بأن يأتي بالأفعال، فإن فاته الحج تحلل بالعمرة (1)، ومنهم من يرى الاحلال من النساء أيضا (2).
وفي الدروس: ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لأجل النساء فيها (3). وهو حسن، وبه صحيح البزنطي: أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، فقال: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم، من جميع ما يحرم على المحرم (4).
(ثم إن كان الحج) المحصور فيه أو العمرة (واجبا) أو مستقرا أو مستمرا (وجب قضاؤه في القابل، وإلا) يكن واجبا (استحب) فعله في قابل، ولا يجب كما عرفت.
(لكن يحرم عليه النساء) على كل إلا في عمرة التمتع على ما استظهره الشهيد (5)، (إلى أن يطوف) لهن (في القابل) في حجه أو عمرته (مع وجوب الحج) أو العمرة أو فعله وإن لم يجب (أو يطاف عنه) للنساء خاصة (مع ندبه أو عجزه) عن الواجب في القابل.
فالملخص أنه إن وجب ما أحصر فيه فلا يحل له النساء ما لم يأت به إلا أن يعجز، وإن لم يجب لم يحللن له إلا أن يأتي به أو بطواف النساء إن قدر على الاتيان به بنفسه، وإن عجز عن الاتيان بما أحصر فيه اكتفى أيضا بالاستنابة به في طواف النساء.
أما إنهن لا يحللن له في الواجب المقدور عليه إلا بأن يأتي به، ولا يكفي