كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣١٩
المستثنى والمستثنى منه.
ومن العامة من لا يرى الاحلال إلا بأن يأتي بالأفعال، فإن فاته الحج تحلل بالعمرة (1)، ومنهم من يرى الاحلال من النساء أيضا (2).
وفي الدروس: ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لأجل النساء فيها (3). وهو حسن، وبه صحيح البزنطي: أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، فقال: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم، من جميع ما يحرم على المحرم (4).
(ثم إن كان الحج) المحصور فيه أو العمرة (واجبا) أو مستقرا أو مستمرا (وجب قضاؤه في القابل، وإلا) يكن واجبا (استحب) فعله في قابل، ولا يجب كما عرفت.
(لكن يحرم عليه النساء) على كل إلا في عمرة التمتع على ما استظهره الشهيد (5)، (إلى أن يطوف) لهن (في القابل) في حجه أو عمرته (مع وجوب الحج) أو العمرة أو فعله وإن لم يجب (أو يطاف عنه) للنساء خاصة (مع ندبه أو عجزه) عن الواجب في القابل.
فالملخص أنه إن وجب ما أحصر فيه فلا يحل له النساء ما لم يأت به إلا أن يعجز، وإن لم يجب لم يحللن له إلا أن يأتي به أو بطواف النساء إن قدر على الاتيان به بنفسه، وإن عجز عن الاتيان بما أحصر فيه اكتفى أيضا بالاستنابة به في طواف النساء.
أما إنهن لا يحللن له في الواجب المقدور عليه إلا بأن يأتي به، ولا يكفي

(١) المجموع: ج ٨ ص ٣١٠.
(٢) المجموع: ج ٨ ص ٣٥٥.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٧٦ درس ١١٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٤ ب ١ من أبواب الاحصار والصد ح 4.
(5) الدروس الشرعية: ج 1 ص 476 درس 119.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484