كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣١٧
ودفعهم عن منع السبيل (1) والأوضح ما في الدروس من أنه نهي عن المنكر (2) لا يقال: فيجب، لأنه معارض بما فيه من المخاطرة. ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان وجب الانصراف وإن بدأ العدو بالقتال فإن اضطر إلى الدفاع وجب وكان جهادا واجبا، وإلا فإن الظن الظفر كان جهادا واجبا إن علم أن ليس فيه مخاطرة وإلا استحب.
وحكى في المختلف كلام المبسوط، ثم عن أبي علي: ولو طمع المحرم في دفع من صده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره، كان ذلك مباحا له، ولو أتى على نفس الذي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما ثم قال: لا بأس به (3).
(ولو طلب) العدو (ما لا) فإن لم يكونوا مأمونين (لم يجب بذله) اجماعا كما في التذكرة (4) والمنتهى (5) قليلا أو كثيرا، وإن أمنوا فكذلك كما في المبسوط (6) وفيه وفي التذكرة (7) والمنتهى (8) الكراهية إن كانوا مشركين، لأن فيه تقوية لهم وصغارا للمسلمين.
(ولو تمكن منه على إشكال) من أصل البراءة كما لا يجب ابتداء على ما مضى، وشمول النصوص له ومن الأمر بإتمام الحج والعمرة ووجوبهما على المستطيع، وهو مستطيع، فهو كالنفقة. واستحسنه المحقق في الشرائع إن لم يجحف (9)، والمصنف في المنتهى إن لم يضر (10).
(و: لو صد المعتمر عن) أفعال (مكة تحلل بالهدي وحكمه حكم

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤٩ س ٢٢.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٨١ درس ١٢٠.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٥٦.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٧ س ١١.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤٩ س ٢٨.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٤.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٧ س ١١.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤٩ س ٢٩.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٢.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤٩ س 31.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484