ودفعهم عن منع السبيل (1) والأوضح ما في الدروس من أنه نهي عن المنكر (2) لا يقال: فيجب، لأنه معارض بما فيه من المخاطرة. ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان وجب الانصراف وإن بدأ العدو بالقتال فإن اضطر إلى الدفاع وجب وكان جهادا واجبا، وإلا فإن الظن الظفر كان جهادا واجبا إن علم أن ليس فيه مخاطرة وإلا استحب.
وحكى في المختلف كلام المبسوط، ثم عن أبي علي: ولو طمع المحرم في دفع من صده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره، كان ذلك مباحا له، ولو أتى على نفس الذي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما ثم قال: لا بأس به (3).
(ولو طلب) العدو (ما لا) فإن لم يكونوا مأمونين (لم يجب بذله) اجماعا كما في التذكرة (4) والمنتهى (5) قليلا أو كثيرا، وإن أمنوا فكذلك كما في المبسوط (6) وفيه وفي التذكرة (7) والمنتهى (8) الكراهية إن كانوا مشركين، لأن فيه تقوية لهم وصغارا للمسلمين.
(ولو تمكن منه على إشكال) من أصل البراءة كما لا يجب ابتداء على ما مضى، وشمول النصوص له ومن الأمر بإتمام الحج والعمرة ووجوبهما على المستطيع، وهو مستطيع، فهو كالنفقة. واستحسنه المحقق في الشرائع إن لم يجحف (9)، والمصنف في المنتهى إن لم يضر (10).
(و: لو صد المعتمر عن) أفعال (مكة تحلل بالهدي وحكمه حكم