كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٠
الاتيان بطواف النساء فضلا عن الاستنابة فيه فهو ظاهر النهاية (1) والمبسوط (2) والمهذب (3) والوسيلة (4) والمراسم (5) والإصباح (6) والنافع (7) والسرائر (8) والشرائع (9) والكتاب والمنتهى (10) والتذكرة (11) والارشاد (12) والتبصر ة (13) والتلخيص (14) للأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه: لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة (15). وفي مرسل المفيد:
ولا تقرب النساء حتى تقضي المناسك (16).
وفي الخلاف (17) والغنية (18) والتحرير: لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل، أو يطاف عنه (19)، من غير تفصيل بالواجب وغيره.
وفي الجامع: إذا استناب المريض لطواف النساء وفعل النائب، حلت له النساء (20)، ولم يقيد بالقابل. وكذا في السرائر: إنهن لا يحللن له حتى يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه للنساء (21). وهذا أظهر في الاعتبار، والأول أحوط.

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٥.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٥.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢٧٠.
(٤) الوسيلة: ص ١٩٣.
(٥) المراسم: ص ١١٨.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٨٠.
(٧) المختصر النافع: ص ١٠٠.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٦٣٨.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٢.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٠ س ١٤.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٧ س ٢٩.
(١٢) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٣٩.
(١٣) تبصرة المتعلمين: ص ٧٨.
(١٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٤٣.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٣ ب ١ من أبواب الاحصار والصد ح ٣.
(١٦) المقنعة: ص ٤٤٦.
(١٧) الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٨ المسألة ٣٢٢.
(١٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢١ س ٥ - ٦.
(١٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٣ س ٢٥.
(٢٠) الجامع للشرائع: ص ٢٢٣.
(٢١) السرائر: ج ١ ص ٦٣٨.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484