الاتيان بطواف النساء فضلا عن الاستنابة فيه فهو ظاهر النهاية (1) والمبسوط (2) والمهذب (3) والوسيلة (4) والمراسم (5) والإصباح (6) والنافع (7) والسرائر (8) والشرائع (9) والكتاب والمنتهى (10) والتذكرة (11) والارشاد (12) والتبصر ة (13) والتلخيص (14) للأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه: لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة (15). وفي مرسل المفيد:
ولا تقرب النساء حتى تقضي المناسك (16).
وفي الخلاف (17) والغنية (18) والتحرير: لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل، أو يطاف عنه (19)، من غير تفصيل بالواجب وغيره.
وفي الجامع: إذا استناب المريض لطواف النساء وفعل النائب، حلت له النساء (20)، ولم يقيد بالقابل. وكذا في السرائر: إنهن لا يحللن له حتى يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه للنساء (21). وهذا أظهر في الاعتبار، والأول أحوط.