وفي الكافي: لا يحللن له حتى يحج من قابل أو يحج عنه (1)، ويجوز أن يريد أو يطاف عنه، وأما الاكتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز فليس إلا في الكتاب.
ونسب في الدروس إلى القيل (2)، ودليله الحرج، مع ما مر من جواز الاستنابة فيه اختيارا، فالضرورة أولى.
وأما توقف حلهن في المندوب على طوافهن فهو المشهور وعليه الأخبار (3) والأصل.
وفي المراسم: أنه يحل منهن بالتحلل (4)، وكذا المقنعة (5)، على وجه يحتمل الرواية عن الصادق عليه السلام.
(ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه) للأصل والأخبار (6)، ولا يعرف فيه خلافا (وعليه الذبح في القابل) إلا في العمرة المفردة، فعليه متى تيسر.
وهل عليه حينئذ الامساك مما يحرم على المحرم حتى يذبح؟ ظاهر الشيخ (7) والقاضي (8) وابن سعيد (9) وجوبه، لظاهر الآية (10)، مع انتفاء فارق بين الحلق وغيره، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح (11) ابن عمار وحسنه (12): ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا.
ولو خلينا وظاهر الآية لم يجز الاحلال ما لم يحصل العلم ببلوغ الهدي محله.