كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٢١
وفي الكافي: لا يحللن له حتى يحج من قابل أو يحج عنه (1)، ويجوز أن يريد أو يطاف عنه، وأما الاكتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز فليس إلا في الكتاب.
ونسب في الدروس إلى القيل (2)، ودليله الحرج، مع ما مر من جواز الاستنابة فيه اختيارا، فالضرورة أولى.
وأما توقف حلهن في المندوب على طوافهن فهو المشهور وعليه الأخبار (3) والأصل.
وفي المراسم: أنه يحل منهن بالتحلل (4)، وكذا المقنعة (5)، على وجه يحتمل الرواية عن الصادق عليه السلام.
(ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه) للأصل والأخبار (6)، ولا يعرف فيه خلافا (وعليه الذبح في القابل) إلا في العمرة المفردة، فعليه متى تيسر.
وهل عليه حينئذ الامساك مما يحرم على المحرم حتى يذبح؟ ظاهر الشيخ (7) والقاضي (8) وابن سعيد (9) وجوبه، لظاهر الآية (10)، مع انتفاء فارق بين الحلق وغيره، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح (11) ابن عمار وحسنه (12): ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا.
ولو خلينا وظاهر الآية لم يجز الاحلال ما لم يحصل العلم ببلوغ الهدي محله.

(١) الكافي في الفقه: ص ٢١٨.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٧٦ درس ١١٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٤ ب ١ من أبواب الاحصار والصد ح ٦.
(٤) المراسم: ص ١١٨.
(٥) المقنعة: ص ٤٤٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٥ ب ٢ من أبواب الاحصار والصد ح ١.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٥.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٧١.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٢٢٣.
(١٠) البقرة: ١٩٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٥ ب ٢ من أبواب الاحصار والصد ح ١.
(١٢) الكافي: ج ٤ ص ٣٦٩ ح 3.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484