يأت بشئ مما عليه من العقوبة وحجة الاسلام وقد وجبتا عليه، (وإلا) بل كانت الأولى عقوبة (فإشكال) في وجوب حجتين عليه، وعدمه من الاشكال في سقوط العقوبة.
والأقوى السقوط كما في المبسوط (1) والايضاح (2) للأصل، فإن المعلوم وجوبه عقوبة إتمام ما أفسده وإن أوجبنا العقوبة كما في الشرائع (3) أ جزأها عن حجة الاسلام، لتقدم وجوبها، وفي الإيضاح الاجماع عليه (4).
(فإن) تحلل المصدود قبل الفوات وإن (انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء) في عامه إذا كان واجبا من أصله، (وهو حج يقضي لسنته) وإن كان أفسده وجب مطلقا، وكان أيضا حجا يقضي لسنة كما في الشرائع (5) والجامع (6) وفي المبسوط (7) والسرائر قالا: وليس هاهنا حجة فاسدة يقضي لسنتها إلا هذه (8).
(على إشكال) من الاشكال في أن الأولى حجة الاسلام فيكون مقضية في سنتها أو لا فلا، فإن السنة حينئذ سنة العقوبة، وهي إما أن لا يقضي أو يقضي في قابل.
فإن قيل: العام في الأصل عام حجة الاسلام، والذي كان أحرم له كان أيضا حجة الاسلام، وقد تحلل منها، والآن يقضيها.
قلنا: انقلب إلى عام العقوبة على كون الأولى عقوبة.
وإن قيل: إن القضاء ليس في شئ من هذا العام، وما بعده بالمعنى المصطلح، لامتداد الوقت بامتداد العمر وإن وجبت المبادرة فإنما هو بمعنى الفعل والأداء.
قلنا: المراد به فعل ما تحلل منه. نعم لا طائل تحت هذا البحث.