كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣١٤
يأت بشئ مما عليه من العقوبة وحجة الاسلام وقد وجبتا عليه، (وإلا) بل كانت الأولى عقوبة (فإشكال) في وجوب حجتين عليه، وعدمه من الاشكال في سقوط العقوبة.
والأقوى السقوط كما في المبسوط (1) والايضاح (2) للأصل، فإن المعلوم وجوبه عقوبة إتمام ما أفسده وإن أوجبنا العقوبة كما في الشرائع (3) أ جزأها عن حجة الاسلام، لتقدم وجوبها، وفي الإيضاح الاجماع عليه (4).
(فإن) تحلل المصدود قبل الفوات وإن (انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء) في عامه إذا كان واجبا من أصله، (وهو حج يقضي لسنته) وإن كان أفسده وجب مطلقا، وكان أيضا حجا يقضي لسنة كما في الشرائع (5) والجامع (6) وفي المبسوط (7) والسرائر قالا: وليس هاهنا حجة فاسدة يقضي لسنتها إلا هذه (8).
(على إشكال) من الاشكال في أن الأولى حجة الاسلام فيكون مقضية في سنتها أو لا فلا، فإن السنة حينئذ سنة العقوبة، وهي إما أن لا يقضي أو يقضي في قابل.
فإن قيل: العام في الأصل عام حجة الاسلام، والذي كان أحرم له كان أيضا حجة الاسلام، وقد تحلل منها، والآن يقضيها.
قلنا: انقلب إلى عام العقوبة على كون الأولى عقوبة.
وإن قيل: إن القضاء ليس في شئ من هذا العام، وما بعده بالمعنى المصطلح، لامتداد الوقت بامتداد العمر وإن وجبت المبادرة فإنما هو بمعنى الفعل والأداء.
قلنا: المراد به فعل ما تحلل منه. نعم لا طائل تحت هذا البحث.

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٣.
(٢) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٢٦.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨١ - ٢٨٢.
(٤) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٢٦.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨١.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٢٢٣ (٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٣.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٦٤٤.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484