ولا ينافيه نية التحلل عنده، فإنه إنما يذبح للتحلل، وإن على شرط أو كان لعلته جز آخر، ولا يكفي وجوبه للسياق عن هذه النية، لأن الأصل فيما ساقه الذبح بمكة أو بمنى، فهذا الذبح قبل مكانه وزمانه.
والذبح هنا في (موضع الصد) كما مر (سواء كان في الحرم أو خارجه) لأصل البراءة، وعموم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: يذبح حيث صد (1)، ولأنه صلى الله عليه وآله ذبح في الحديبية (2)، وفي كونها من الحل خلاف تقدم، وأوجب أبو حنيفة البعث إلى الحرم إن صده في الحل (3).
وإذا تحلل المصدود، يحلل (من النساء وغيرها وإن كان الحج) الذي صد عنه (فرضا) بخلاف الحصر كما يأتي، وذلك للأخبار (4) من غير معارض، والحرج ولا أعرف فيه خلافا.
(ولا يجب) عليه (بعث الهدي) إلى مكة أو منى لما مر، خلافا لمن تقدم.
(وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل) كما هو المشهور، وعليه المصنف في غير الكتاب (5) والمختلف (6) (الأقوى ذلك مع ندبه) وفاقا لأبي علي (7)، فله أن ينوي به عند الذبح الوجوب للتحلل لأصل البراءة مع عموم الآية (8)، بخلاف ما إذا وجب، فإن الأصل تباين المسبب إذا تباين السبب، والوجوب يشمل ما بالاشعار والتقليد، وبه صرح أبو علي (9)، وقوله الذي