كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٤
ولا ينافيه نية التحلل عنده، فإنه إنما يذبح للتحلل، وإن على شرط أو كان لعلته جز آخر، ولا يكفي وجوبه للسياق عن هذه النية، لأن الأصل فيما ساقه الذبح بمكة أو بمنى، فهذا الذبح قبل مكانه وزمانه.
والذبح هنا في (موضع الصد) كما مر (سواء كان في الحرم أو خارجه) لأصل البراءة، وعموم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: يذبح حيث صد (1)، ولأنه صلى الله عليه وآله ذبح في الحديبية (2)، وفي كونها من الحل خلاف تقدم، وأوجب أبو حنيفة البعث إلى الحرم إن صده في الحل (3).
وإذا تحلل المصدود، يحلل (من النساء وغيرها وإن كان الحج) الذي صد عنه (فرضا) بخلاف الحصر كما يأتي، وذلك للأخبار (4) من غير معارض، والحرج ولا أعرف فيه خلافا.
(ولا يجب) عليه (بعث الهدي) إلى مكة أو منى لما مر، خلافا لمن تقدم.
(وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل) كما هو المشهور، وعليه المصنف في غير الكتاب (5) والمختلف (6) (الأقوى ذلك مع ندبه) وفاقا لأبي علي (7)، فله أن ينوي به عند الذبح الوجوب للتحلل لأصل البراءة مع عموم الآية (8)، بخلاف ما إذا وجب، فإن الأصل تباين المسبب إذا تباين السبب، والوجوب يشمل ما بالاشعار والتقليد، وبه صرح أبو علي (9)، وقوله الذي

(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484