(و) لا بد من (نية التحلل) كما في المبسوط (1) والخلاف (2) والوسيلة (3) والسرائر (4) والجامع (5) والنافع (6) والشرائع (7)، وأنه عمل، و: (إنما الأعمال بالنيات).
قال في المنتهى: لأنه عن احرام، فيفتقر إلى النية كمن يدخل فيه، ولأن الذبح يقع على وجوه، أحدها: التحلل، فلا يتخصص بوجه دون الآخر إلا بالنية، قال: لا يقال: نية التحلل غير معتبرة في غير المصدود، فكيف اعتبرت هنا؟! أليس إذا رمى أحل من بعض الأشياء وإن لم ينو التحلل، لأنا نقول: من أتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة وأتى بما عليه فيحل باكمال الأفعال، ولا يحتاج إلى نية، بخلاف المصدود، لأنا قد بينا أن الذبح لا يتخصص بالتحلل إلا بالنية، واحتج بها دون الرمي الذي لا يكون إلا للنسك، فلم يحتج إلى قصد (8) انتهى.
وإن قيل: كما أن غير المصدود يخرج عن العهدة بإتمام المناسك وكذا المصدود باتمام ما عليه.
قلنا: الفرق أن للمصدود أن يبقى على إحرامه وإن ذبح سبعين مرة إذا لم ينو التحلل.
لا يقال: وكذا الرمي يقع على وجوه، وبين أنه إذا نوى به اللغو ونحوه لم يفد التحلل، لأنه مسلم، ولكن يكفيه نية ما عليه من الرمي في الحج كسائر المناسك، إنما ينوي بها فعل ما عليه منها لوجوبه.
وأما هدي المتحلل فلا يتعين إلا بنية التحلل، فإذا لم ينوه كان كاللغو من الرمي، ولذا اشترطها (عند الذبح) مع أنه لا يرى الحل إلا بالتقصير أو الحلق.