كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٨
والشيخين والحلبيين، ويأتي فيه كلام.
(ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب سلوكه إن كان) أقصر أو (مساويا) لانتفاء الصد حينئذ، فإن الصد عن الحج أو العمرة لا عن طريق من طرقه.
(وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به) وكذا قوته (وإن خاف الفوات) لسلوكه.
(ولا) يجوز له أن (يتحلل) بمجرد هذا الخوف، (لأن التحلل) قبل أداء المناسك (إنما يجوز بالصد) أو بالفوات (أو يعلم الفوات - على إشكال - لا بخوف الفوت) إذ لا دليل عليه.
والاشكال من الضرر بالاستمرار كما في الصد، وأنه أولى بالتسويغ من الصد، فإنه يسوغ به، وإن احتمل الادراك، وهو خيرة السيد والشيخ وابن إدريس على ما في الإيضاح (1)، ومن الأمر باتمام النسك في الآية (2) والاستصحاب، إلا فيما نص أو أجمع عليه وهو الصد والحصر والفوات، مع أنه إذا فات الحج انقلب عمرة وأتمها فلا إحلال قبل إتمام النسك، ولا دليل هنا على الانقلاب ولا على العدول.
هذا مع تعذر العلم.
وكل ما ذكر محكي عن المصنف، والأخير أقوى، ولا ضرر فإنه إنما يستمر إلى الفوات. وفي الإيضاح التحلل بالعمرة (3).
ومن العلم بالفوات نفاد النفقة، وعن الشهيد (4) أنهم نصوا على التحلل عنده، ووجهه افتراقه من غيره بالضرر، وخروجه عن المكلف بالاتمام، وتحقق علمه بالفوات، ولا ينافي القطع هنا الاستشكال في التحلل بالعلم على الجملة.
(فحينئذ) لم يجز التحلل بخوف الفوت (يمضي في إحرامه) له أي

(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484