والشيخين والحلبيين، ويأتي فيه كلام.
(ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب سلوكه إن كان) أقصر أو (مساويا) لانتفاء الصد حينئذ، فإن الصد عن الحج أو العمرة لا عن طريق من طرقه.
(وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به) وكذا قوته (وإن خاف الفوات) لسلوكه.
(ولا) يجوز له أن (يتحلل) بمجرد هذا الخوف، (لأن التحلل) قبل أداء المناسك (إنما يجوز بالصد) أو بالفوات (أو يعلم الفوات - على إشكال - لا بخوف الفوت) إذ لا دليل عليه.
والاشكال من الضرر بالاستمرار كما في الصد، وأنه أولى بالتسويغ من الصد، فإنه يسوغ به، وإن احتمل الادراك، وهو خيرة السيد والشيخ وابن إدريس على ما في الإيضاح (1)، ومن الأمر باتمام النسك في الآية (2) والاستصحاب، إلا فيما نص أو أجمع عليه وهو الصد والحصر والفوات، مع أنه إذا فات الحج انقلب عمرة وأتمها فلا إحلال قبل إتمام النسك، ولا دليل هنا على الانقلاب ولا على العدول.
هذا مع تعذر العلم.
وكل ما ذكر محكي عن المصنف، والأخير أقوى، ولا ضرر فإنه إنما يستمر إلى الفوات. وفي الإيضاح التحلل بالعمرة (3).
ومن العلم بالفوات نفاد النفقة، وعن الشهيد (4) أنهم نصوا على التحلل عنده، ووجهه افتراقه من غيره بالضرر، وخروجه عن المكلف بالاتمام، وتحقق علمه بالفوات، ولا ينافي القطع هنا الاستشكال في التحلل بالعلم على الجملة.
(فحينئذ) لم يجز التحلل بخوف الفوت (يمضي في إحرامه) له أي