كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٦
ولظهور فتاوى الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصد أو الحصر، لا الواجب بنذر ونحوه.
وفي الإيضاح عن المصنف احتمال أن يكون المراد أن هدي السياق يكفي، لكن يستحب هدي آخر للتحلل (1) ولا دليل عليه، مع أنه لا يخلو إما أن يحل بما ساقه فلا معنى لذبح هدي آخر للاحلال أو لا، فيجب الآخر، وإن قدمه على ما ساقه أشكل نية الاحلال به، ويشكل تقديم ما ساقه بلا نية الاحلال على ما اختاره من وجوب نية الاحلال، إلا أن يحمل على الأحوط فينوي التحلل بهما من باب الاحتياط.
(ولو لم يكن ساق) هديا (وجب هدي التحلل) إن أراده، (فلا يحل بدونه) اتفاقا، فهو معنى وجوبه، (ولا بدل له) اختيارا ولا اضطرارا كهدي المتمتع والكفارة والفداء.
(على إشكال) من الاستصحاب والاحتياط وظاهر الآية (2)، وفي الغنية الاجماع عليه (3)، ومن لزوم العسر والحرج، وورود الأخبار به للمحصر، وهي قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن يذبح هديه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين (4).
وفي حسن بن عمار، في المحصور ولم يسق الهدي: ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام (5). وكذا في صحيحه إلا أن فيه: قيل له: فإن لم يجد هديا، قال: يصوم (6).

(١) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٢٢.
(٢) البقرة: ١٩٦.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢١ س ١٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٨ ب ٥ من أبواب الاحصار والصد ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٠ ب ٧ من أبواب الاحصار والصد ح 2.
(6) المصدر السابق ح 1.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484