ولظهور فتاوى الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصد أو الحصر، لا الواجب بنذر ونحوه.
وفي الإيضاح عن المصنف احتمال أن يكون المراد أن هدي السياق يكفي، لكن يستحب هدي آخر للتحلل (1) ولا دليل عليه، مع أنه لا يخلو إما أن يحل بما ساقه فلا معنى لذبح هدي آخر للاحلال أو لا، فيجب الآخر، وإن قدمه على ما ساقه أشكل نية الاحلال به، ويشكل تقديم ما ساقه بلا نية الاحلال على ما اختاره من وجوب نية الاحلال، إلا أن يحمل على الأحوط فينوي التحلل بهما من باب الاحتياط.
(ولو لم يكن ساق) هديا (وجب هدي التحلل) إن أراده، (فلا يحل بدونه) اتفاقا، فهو معنى وجوبه، (ولا بدل له) اختيارا ولا اضطرارا كهدي المتمتع والكفارة والفداء.
(على إشكال) من الاستصحاب والاحتياط وظاهر الآية (2)، وفي الغنية الاجماع عليه (3)، ومن لزوم العسر والحرج، وورود الأخبار به للمحصر، وهي قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن يذبح هديه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين (4).
وفي حسن بن عمار، في المحصور ولم يسق الهدي: ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام (5). وكذا في صحيحه إلا أن فيه: قيل له: فإن لم يجد هديا، قال: يصوم (6).