كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٩
معه، أو متصفا به (في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة) وكذا إذا علم الفوات بعمرة على وجه ولا بها على آخر، وإن ترك المضي حتى فات أثم، وفي التحلل وجهان، أوجههما التحلل.
وإن كان ما أحرم له عمرة التمتع، فإذا فات عدل إلى الحج إن أدركه، وإلا فإلى المفردة، وإن كان عمرة مفردة فلا فوات.
وفي الوسيلة: المصدود بالعدو لم يخل إما صد ظلما أو غير ظلم، فالأول يتحلل إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه وقد شرط على ربه، وينوي إذا تحلل، ويجب عليه القضاء إن كان صرورة، وهو بالخيار إن كان متطوعا، وفي سقوط الدم إذا شرط قولان، والثاني إن أمكنه النفوذ بعد ذلك نفذ، فإن أدرك أحد الموقفين فقد حج، وإن صد عن بعض المناسك وقد أدرك الموقفين فقد حج واستناب في قضاء باقي المناسك، وإن لم يمكنه النفوذ وكان له طريق مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشترط على ربه لم يتحلل، وإن صد عن الموقفين فقد ذهب حجه، وحكمه ما ذكرنا (1). هكذا فيما عندي من نسختها.
وحكاه في المختلف بتغيير ما في أواخره (بحيث لو لم ينفذ زاده لبعده) مكان ما سمعته، وقال: وهذا القول يعطي أنه يشترط في التحلل الاشتراط، وهو قول بعض أصحابنا، والأقرب خلافه، لما رواه الصدوق قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني، فقال: هو حل حيث حبسه الله، قال أو لم يقل (2).
(ثم يقضي) ما فاته عام الصد (في القابل واجبا مع وجوبه) مستقرا أو مستمرا، (وإلا) لم يجب كما أوجبه أبو حنيفة (3) وأحمد (4) في رواية للأصل

(١) الوسيلة: ص ١٩٤.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٥٧.
(3) المغني لابن قدامة: ج 3 ص 372.
(4) المغني لابن قدامة: ج 3 ص 372.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484