معه، أو متصفا به (في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة) وكذا إذا علم الفوات بعمرة على وجه ولا بها على آخر، وإن ترك المضي حتى فات أثم، وفي التحلل وجهان، أوجههما التحلل.
وإن كان ما أحرم له عمرة التمتع، فإذا فات عدل إلى الحج إن أدركه، وإلا فإلى المفردة، وإن كان عمرة مفردة فلا فوات.
وفي الوسيلة: المصدود بالعدو لم يخل إما صد ظلما أو غير ظلم، فالأول يتحلل إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه وقد شرط على ربه، وينوي إذا تحلل، ويجب عليه القضاء إن كان صرورة، وهو بالخيار إن كان متطوعا، وفي سقوط الدم إذا شرط قولان، والثاني إن أمكنه النفوذ بعد ذلك نفذ، فإن أدرك أحد الموقفين فقد حج، وإن صد عن بعض المناسك وقد أدرك الموقفين فقد حج واستناب في قضاء باقي المناسك، وإن لم يمكنه النفوذ وكان له طريق مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشترط على ربه لم يتحلل، وإن صد عن الموقفين فقد ذهب حجه، وحكمه ما ذكرنا (1). هكذا فيما عندي من نسختها.
وحكاه في المختلف بتغيير ما في أواخره (بحيث لو لم ينفذ زاده لبعده) مكان ما سمعته، وقال: وهذا القول يعطي أنه يشترط في التحلل الاشتراط، وهو قول بعض أصحابنا، والأقرب خلافه، لما رواه الصدوق قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني، فقال: هو حل حيث حبسه الله، قال أو لم يقل (2).
(ثم يقضي) ما فاته عام الصد (في القابل واجبا مع وجوبه) مستقرا أو مستمرا، (وإلا) لم يجب كما أوجبه أبو حنيفة (3) وأحمد (4) في رواية للأصل