إدريس: ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد في ذلك إن وجدت (1).
(ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس) لدخول الارتباط وفي معناهما (دون الباقيين) من الحج والعمرة وإن انقسم الحج إلى مفرد ومقرن، مع أن المقرن أيضا مفرد عن العمرة، وفي بعض النسخ الباقيتين أي العمرة والحجة، وقد يكون نبه بتأنيث الحج على إفرادها.
(ولو أفسد حج الافراد) أو القران (وجب إتمامه والقضاء دون العمرة) لانفراد كل عن الآخر، فلا يجب مع الأول ولا مع الثاني.
(و) لكن (لو كان) المفسد (حج الاسلام) وجبت العمرة أيضا إن كانت وجبت، إذ لا يتصور استطاعة الحج دونها، و (كفاه عمرة واحدة) فإن كان فرضه الفاسد أتبعه بالعمرة، وكذا إن كان القضاء، وجاز تقديم عمرة الاسلام على حجة المفرد، وإلا أخرها إلى القضاء.