دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة (1).
ومن حج قارنا أو مفردا أتى بالعمرة إن شاء بعد أيام التشريق) بلا فصل (أو في استقبال المحرم) كما في النهاية (2) والوسيلة (3) والسرائر (4) والشرائع (5) والإصباح (6) والمهذب (7)، بمعنى عدم اشتراط الاجزاء بالوقوع في ذي الحجة وإن أثم بالتأخير إن وجبت الفورية، للأصل من غير معارض، وأما التأخير عن أيام التشريق فلما مر أن الإقامة فيها بمنى أفضل، ولقول الصادق عليه السلام لابن عمار في الصحيح: لا عمرة فيها (8).
فمصداق الفورية أن يأتي بها بعدها، ويحتمل أن يراد بالفورية المبادرة إليها في عامها أي عام استطاعتها أو عام حجها، فلا ينافي التأخير إلى المحرم وما بعده، وإنما اقتصروا على استقبال المحرم، لما في التهذيب: إن الأصحاب رووا عن الصادق عليه السلام أنه قال: المتمتع إذا فاتته العمرة المتمتعة وأقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه وكان مكان عمرة المتعة (9). وفي التهذيب أيضا: من فاتته عمرة المتعة فعليه أن يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه (10). فوقت عمرة الافراد بإمكان الموسى.
واحتج له بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سأل الصادق عليه السلام عن المعتمر بعد