كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٣
دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة (1).
ومن حج قارنا أو مفردا أتى بالعمرة إن شاء بعد أيام التشريق) بلا فصل (أو في استقبال المحرم) كما في النهاية (2) والوسيلة (3) والسرائر (4) والشرائع (5) والإصباح (6) والمهذب (7)، بمعنى عدم اشتراط الاجزاء بالوقوع في ذي الحجة وإن أثم بالتأخير إن وجبت الفورية، للأصل من غير معارض، وأما التأخير عن أيام التشريق فلما مر أن الإقامة فيها بمنى أفضل، ولقول الصادق عليه السلام لابن عمار في الصحيح: لا عمرة فيها (8).
فمصداق الفورية أن يأتي بها بعدها، ويحتمل أن يراد بالفورية المبادرة إليها في عامها أي عام استطاعتها أو عام حجها، فلا ينافي التأخير إلى المحرم وما بعده، وإنما اقتصروا على استقبال المحرم، لما في التهذيب: إن الأصحاب رووا عن الصادق عليه السلام أنه قال: المتمتع إذا فاتته العمرة المتمتعة وأقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه وكان مكان عمرة المتعة (9). وفي التهذيب أيضا: من فاتته عمرة المتعة فعليه أن يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه (10). فوقت عمرة الافراد بإمكان الموسى.
واحتج له بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سأل الصادق عليه السلام عن المعتمر بعد

(١) المصدر السابق ح ٥.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٣.
(٣) الوسيلة: ص ١٩٥.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٦٣٣.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٩ وفيه: (ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج).
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٨٠.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٧٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٦ ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣٨ ح ١٥٢٢.
(١٠) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣٨ ذيل الحديث 1520.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484