استحسنه في المختلف وقواه ابن إدريس لكن قال: غير أن باقي أصحابنا قالوا:
يبعث بهديه الذي ساقه، ولم يقولوا: يبعث بهدي آخر (1).
وأوجب الصدوقان هديا آخر (2) وأطلقا، والظاهر كما في الدروس الموافقة، لأنه قبل الاشعار والتقليد ليس من الهدي المسوق ولا في حكمه، إلا أن يكون منذورا بعينه أو معينا عن نذر (3)، وعليه حمله ابن إدريس (4).
ودليل المشهور - أي التداخل مطلقا - أصل البراءة، ومنع اقتضاء تعدد السبب الشرعي تعدد المسبب، وعموم الآية (5)، وظاهر نحو صحيح رفاعة عن الصادق عليه السلام: خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب (6)، الخبر.
ويحتمل أن لا يكون أحرم عليه السلام، [ويؤيده ما في معجم البلدان للحموي عن أبي بكر بن موسى: إن السقيا بئر بالمدينة يقال منها كان يسقى لرسول الله صلى الله عليه وآله (7)] (8) وخبره سأله عليه السلام عن رجل ساق الهدي ثم أحصر، قال: يبعث هديه (9). وظهورهما في الاكتفاء بما سبق ممنوع.
وفي الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما (10)، يعني لا أن وجب بالاشعار أو التقليد. ولعل الفرق لأنه واجب بالاحرام فاتحد السبب،