كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٥
استحسنه في المختلف وقواه ابن إدريس لكن قال: غير أن باقي أصحابنا قالوا:
يبعث بهديه الذي ساقه، ولم يقولوا: يبعث بهدي آخر (1).
وأوجب الصدوقان هديا آخر (2) وأطلقا، والظاهر كما في الدروس الموافقة، لأنه قبل الاشعار والتقليد ليس من الهدي المسوق ولا في حكمه، إلا أن يكون منذورا بعينه أو معينا عن نذر (3)، وعليه حمله ابن إدريس (4).
ودليل المشهور - أي التداخل مطلقا - أصل البراءة، ومنع اقتضاء تعدد السبب الشرعي تعدد المسبب، وعموم الآية (5)، وظاهر نحو صحيح رفاعة عن الصادق عليه السلام: خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب (6)، الخبر.
ويحتمل أن لا يكون أحرم عليه السلام، [ويؤيده ما في معجم البلدان للحموي عن أبي بكر بن موسى: إن السقيا بئر بالمدينة يقال منها كان يسقى لرسول الله صلى الله عليه وآله (7)] (8) وخبره سأله عليه السلام عن رجل ساق الهدي ثم أحصر، قال: يبعث هديه (9). وظهورهما في الاكتفاء بما سبق ممنوع.
وفي الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما (10)، يعني لا أن وجب بالاشعار أو التقليد. ولعل الفرق لأنه واجب بالاحرام فاتحد السبب،

(١) السرائر: ج ١ ص ٦٤٠.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٤٧، من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥١٤ ذيل الحديث ٣١٠٤.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٧٧ درس ١١٩.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٦٤٠.
(٥) البقرة: ١٩٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٩ ب ٦ من أبواب الاحصار والصد ح ٢.
(٧) معجم البلدان: ج ٣ ص ٢٢٨ مادة (سقيا).
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من ط.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٨ ب ٤ من أبواب الاحصار والصد ح 2.
(10) الدروس الشرعية: ج 1 ص 477 درس 119.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484