كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٢
فإذا صد (فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته تحلل بذبح هديه الذي ساقه) إن كان ساقه.
(والتقصير) أو الحلق كما في المراسم (1) والكافي (2) والغنية (3)، وفي المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلام (4) مع احتمال أن يكون كلامه، ووجوبه واضح وإن لم يتعرض له الأكثر لثبوته أصالة، ولم يظهر أن الصد يسقطه، فالاحرام مستصحب إليه.
ولا ينافيه خبر الفضل بن يونس: سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل حبسه سلطان يوم عرفة بمكة فلما كان يوم النحر خلي سبيله، قال: يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح ولا شئ عليه، قال: فإن خلي عنه يوم الثاني، قال: هذا مصدود عن الحج، إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا وليسع أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق (5). فإنه لا محالة يعدل إلى العمرة المفردة، ولا شبهة أن عليه التقصير أو الحلق، فلعل المراد نفي تعين الحلق عليه.
ويؤيد الوجوب مع ذلك الخبر بأنه صلى الله عليه وآله حلق يوم الحديبية (6)، وتردد فيه في التذكرة (7) وفي التحرير (8) والمنتهى (9) قبل اختياره من ذلك، ومن خلو الآية عنه.
ولا بد مع ذلك من الاستنابة فيما صد عنه من الطواف أو السعي أو كليهما إن أمكن، لعموم ما دل عليها مع التعذر، فإذا فعل النائب ذلك ذبح الهدي.

(١) المراسم: ص ١١٨.
(٢) الكافي في الفقه: ص ٢١٨.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢١ س ٤ - ٥.
(٤) المقنعة: ص ٤٤٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٧ ب ٣ من أبواب الاحصار والصد ح ٢.
(٦) السنن الكبرى للبيهقي: ج ٥ ص ٢١٤.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٦ س ٩.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٢ س ٢٤.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤٧ س 8.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484