فإذا صد (فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته تحلل بذبح هديه الذي ساقه) إن كان ساقه.
(والتقصير) أو الحلق كما في المراسم (1) والكافي (2) والغنية (3)، وفي المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلام (4) مع احتمال أن يكون كلامه، ووجوبه واضح وإن لم يتعرض له الأكثر لثبوته أصالة، ولم يظهر أن الصد يسقطه، فالاحرام مستصحب إليه.
ولا ينافيه خبر الفضل بن يونس: سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل حبسه سلطان يوم عرفة بمكة فلما كان يوم النحر خلي سبيله، قال: يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح ولا شئ عليه، قال: فإن خلي عنه يوم الثاني، قال: هذا مصدود عن الحج، إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا وليسع أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق (5). فإنه لا محالة يعدل إلى العمرة المفردة، ولا شبهة أن عليه التقصير أو الحلق، فلعل المراد نفي تعين الحلق عليه.
ويؤيد الوجوب مع ذلك الخبر بأنه صلى الله عليه وآله حلق يوم الحديبية (6)، وتردد فيه في التذكرة (7) وفي التحرير (8) والمنتهى (9) قبل اختياره من ذلك، ومن خلو الآية عنه.
ولا بد مع ذلك من الاستنابة فيما صد عنه من الطواف أو السعي أو كليهما إن أمكن، لعموم ما دل عليها مع التعذر، فإذا فعل النائب ذلك ذبح الهدي.