كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٩
أبي حمزة: لكل عشرة أيام عمرة (1)، مع الأصل وعدم المعارضة بأخبار الشهر.
ولذا قال عليه السلام له أولا: لكل شهر عمرة، فلما قال له: أيكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة (2).
ثم صرح الحسن (3) والإصباح (4) والنافع (5) وظاهر الوسيلة (6) وكتب الشيخ (7) وجوب الفصل بأحد ما ذكروا، وأنها لا تصح بدونه، لأنها عبادة، ولا تصح إلا متلقاة من الشارع، ولم يتلق إلا مشروطة بالفصل به.
وفي المنتهى الكراهية وهي أقرب (8)، لقصور الأخبار عن التحريم إلا صحيحي حريز وزرارة (9)، واتفق من عدا الحسن (10) على تأويلهما بعمرة التمتع.
(وقيل) في جمل العلم والعمل (11) والناصريات (12) والسرائر (13) والمراسم (14):
(بالتوالي) وهو خيرة التلخيص (15) واللمعة (16)، وهو الأقرب، لعموم أدلة الندب إليها من غير معارض، فإن شيئا من الأخبار لا ينفيه، وإنما غايتها تأكد الاستحباب إلا صحيحي حريز وزرارة (17)، وعرفت معناهما. ولذا قال ابن

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٥ ب ٦ من أبواب العمرة ح ١٠.
(٢) المصدر السابق.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٥٩.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٨٠.
(٥) المختصر النافع: ص ٩٩.
(٦) الوسيلة: ص ١٩٦.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٤، المبسوط: ج ١ ص ٣٠٤، الخلاف: ج ٢ ص ٢٦٠ المسألة ٢٦، الإقتصاد: ص ٣١٠، الجمل والعقود: ص ١٥٣.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٧٧ س ٣٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٥ ب ٦ من أبواب العمرة ح ٧.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٥٩.
(١١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٣.
(١٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٤ المسألة ٣٩.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٥٤٠.
(١٤) المراسم: ص ١٠٤.
(١٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٤٤.
(١٦) اللمعة الدمشقية: ج 2 ص 375.
(17) تقدم آنفا.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484