أبي حمزة: لكل عشرة أيام عمرة (1)، مع الأصل وعدم المعارضة بأخبار الشهر.
ولذا قال عليه السلام له أولا: لكل شهر عمرة، فلما قال له: أيكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة (2).
ثم صرح الحسن (3) والإصباح (4) والنافع (5) وظاهر الوسيلة (6) وكتب الشيخ (7) وجوب الفصل بأحد ما ذكروا، وأنها لا تصح بدونه، لأنها عبادة، ولا تصح إلا متلقاة من الشارع، ولم يتلق إلا مشروطة بالفصل به.
وفي المنتهى الكراهية وهي أقرب (8)، لقصور الأخبار عن التحريم إلا صحيحي حريز وزرارة (9)، واتفق من عدا الحسن (10) على تأويلهما بعمرة التمتع.
(وقيل) في جمل العلم والعمل (11) والناصريات (12) والسرائر (13) والمراسم (14):
(بالتوالي) وهو خيرة التلخيص (15) واللمعة (16)، وهو الأقرب، لعموم أدلة الندب إليها من غير معارض، فإن شيئا من الأخبار لا ينفيه، وإنما غايتها تأكد الاستحباب إلا صحيحي حريز وزرارة (17)، وعرفت معناهما. ولذا قال ابن